وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، على مرسوم بقانون يقضي بتوسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر، ويضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، تحت مظلته.
إذ مرَّرت اللجنة مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ويقضي المرسوم بتعديل المادة «140» من القانون، والتي تتضمن إضافة صلاحية جديدة للمدير تمكنه من بيع بعض الأصول وفقاً للضوابط الواردة في النص المعدل، وخصوصاً مع وجود بعض العقبات القانونية التي تحد من قدرة المدير على إدارة المرخص له في حالة وضعه تحت الإدارة، وأهمها عدم صلاحية المدير في إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها البيع والرهن مثلاً.
كما يعدل المرسوم المادة «142» من القانون، إذ أشار المصرف إلى أنه على ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، وهو الأمر الذي قد يشكل خطراً على القطاع المالي في البحرين في حال عدم تعديل المادة بما يتوافق مع الدستور.
كما شمل المرسوم تعديل المادتين الرابعة و«180»، إذ بين المصرف أن الإشكاليات القانونية تمثلت في مجال تطبيق حكم المادة «180» من قانون المصرف في موضوع الرسوم، وأن التعديل جاء لإعطاء المصرف الصلاحيات بفرض الرسوم على كافة الخدمات المقدمة، واتساقاً مع هذا الهدف تم تعديل حكم المادة الرابعة من القانون ذاته بإضافة مهام جديدة للمصرف تتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها القطاع المالي.
وبين المصرف أنه على ضوء إلغاء المجالس النوعية للتدريب، أصبح من المهم إيجاد الشكل القانوني للاحتفاظ بوضع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وذلك عن طريق وضعه تحت مظلة المصرف، باعتبار أن ذلك سيساعد على استكمال مسيرة المعهد في تقديم برامج التدريب والتعليم المناسبة لتطوير القطاع المالي، وعليه ارتأى المصرف إدخال مادة جديدة في القانون المذكور تغطي تلك الجوانب.
العدد 5264 - الجمعة 03 فبراير 2017م الموافق 06 جمادى الأولى 1438هـ