ثبَّتت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن متهم مدة 7 سنوات في قضية شروع بقتل شرطة.
وكانت المحكمة قضت بسجن المستأنف لمدة 15 سنة، فعارض المتهم الحكم وقضت المحكمة بهيئة مغايرة، وتم تعديل العقوبة الى 7 سنوات، ولم يرتض بالحكم، الا انه لم يحضر وعليه حكمت المحكمة باعتبار المعارضة لم تكن.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت بتعديل عقوبة 14 مستأنفاً من سجنهم بين 10 و15 سنة الى سجنهم بين 7 و5 سنوات بقضية الشروع بقتل شرطة، والتجمهر بمنطقة سترة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتتحصل تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى، في أنه في تاريخ (26 سبتمبر/ أيلول 2014) في حوالي الساعة 8 مساءً، خرجت مجموعة مكونة من حوالي 50 شخصاً في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة بقصد الإخلال بالأمن العام وإزهاق أرواح رجال الأمن، وهم يحملون الزجاجات الحارقة والحجارة وقاموا برميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، وحال التعامل معهم قام عدد من المتجمهرين برمي زجاجات (المولوتوف) على كبينة حارس الأمن في بريد سترة بقصد إحراقها وإحراق من فيها، واشتعلت النيران بالكبينة وأصيب الحارس.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من 1 حتى الـ19 هم مرتكبو الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (26 سبتمبر 2014) بمحافظة أمن العاصمة، شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل المجني عليه (حارس الأمن) مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله وأعدوا لذلك عبوات حارقة، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).
العدد 5263 - الخميس 02 فبراير 2017م الموافق 05 جمادى الأولى 1438هـ