قالت وزارة الصحة في بيان لها حول اليوم الخليجي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) "لاشك أن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه".
وفيما يلي بيان وزارة الصحة بمملكة البحرين حول اليوم الخليجي لحقوق المريض فبراير 2017:
تشارك مملكة البحرين اليوم الأربعاء الأول من فبراير دول مجلس التعاون في أحياء اليوم الخليجي لحقوق المرضى، والذي يأتي بفعاليات تؤكد على نشر حقوق ومسئوليات المريض بالمنشآت الصحية وتثقيفهم بالحقوق والواجبات فيما يتعلق بالخدمة الصحية. وتأتي أهمية هذا اليوم الخليجي الذي يهدف إلى ترسيخ المفاهيم ونشر الوعي بماهية حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم بين شرائح متعددة في المجتمع، والتي لها تأثير إيجابي كبير في تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة.
وطوال السنوات الماضية دأبت دول مجلس التعاون بإحياء هذا اليوم وقامت بتبادل الخبرات بينها ونشرها بما يحقق مبدأ الشفافية والجودة والمبادرة والإبداع، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها، وكذلك تسليط الضوء على إنجازات الجهات المختصة بحقوق وواجبات المرضى في دول المجلس للاستفادة منها وتطبيقها في بيئات متشابهة، نظرًا لتشابه الحضارات والثقافات بين هذه الدول. وتستهدف هذه الفعاليات العاملون في القطاع الصحي، والمنظمات والجمعيات الصحية، وصناع القرار في القطاع الصحي، إضافة إلى كافة فئات المجتمع.
ولاشك أن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله. وتتمثل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، ويتضمن الحق في الصحة استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي بدون موافقة.
يذكر أن وزارة الصحة بمملكة البحرين قررت تشكيل " لجنة الحق في الصحة " تابعة لمكتب وكيل الوزارة وقد صدر قرار رقم 22 لسنة 2012م بشأنها، كما قررت اللجنة العليا إنشاء وحدة متخصصة بالحق في الصحة. ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة العليا في مملكة البحرين وطبقا للدستور البحريني والأنظمة التشريعية والقانونية بالمملكة ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان أولت وزارة الصحة اهتماما بالغا بكافة حقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرضى بصفة خاصة باعتباره الدور الرئيسي للوزارة، وإيمانا بأن دور وزارة الصحة يتعدى بكثير مرحلة حقوق المرضى ليصل إلى حق الإنسان في الصحة بمفهومه العالمي. وتعد مملكة البحرين الأولى عربيا في إنشاء لجنة الحق في الصحة وهذا الحق مكفول في الدستور البحريني في المادة الثامنة (أ) حيث تبين حق كل مواطن في الرعاية الصحية، وحقه في إنشاء مختلف المرافق الصحية.
والحق في الصحة لا يعني التمتع بالصحة فقط، إنما يعني حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. مما يعني أنه يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة وتتراوح نلك الظروف ما بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وآمنة وقدر كافٍ من المساكن والأغذية والأطعمة المغذية. والحق في الصحة " حق " تم إدراجه في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذلك في عدد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.
ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان التي أبرمتها الأمم المتحدة:
•العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م
•اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
•اتفاقية حقوق الطفل 1989
ومن الأمثلة على معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية:
•الميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961
•الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
•بروتوكول (سان سلفادور) الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1988
وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان إعمال الحق في الصحة منها مل يلي:
•العمل على خفض معدلات وفيات الرضع وضمان نمو الطفل نموا صحيا
•تحسين النظافة البيئية والصناعية
•الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها
•تهيئة الظروف المواتية لضمان خدمات الرعاية الصحية للجميع
وتختص لجنة الحق في الصحة بالمهام التالية:
1-الاهتمام بحق المواطن في الحصول على ظروف بيئية واقتصادية واجتماعية صحية جيدة تضمن له الحصول على حقه في الصحة وفقا لما تضمنته المواثيق والعهود الدولية بشأن حقوق الإنسان.
2-مراجعة السياسات الصحية والخطط الاستراتيجية الصحية بوزارة الصحة ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية وبما يتفق مع تشريعات مملكة البحرين.
3 - مراجعة بنود الميزانية المخصصة للصحة لضمان حصول جميع المواطنين على حقهم في الصحة بكافة فئاتها.
4-مراجعة مدى توفر وسائل التوعية الصحية بما في ذلك مجال الصحة الإنجابية.
5-مراجعة مدى توفر القدر الكافي من المرافق الصحية الجيدة وضمان استفادة جميع المواطنين منها.
6-مراجعة مدى تمتع جميع المواطنين بالحق في الحصول على الدواء
7-دراسة آراء المواطنين حول كيفية ومدى الاستفادة من الرعاية الصحية بالمملكة وكيفية الحصول عليها عن طريق الاستبيانات والدراسات.
8-المساهمة في إعداد التشريعات الصحية بالأفكار والآراء لتطويرها وتطوير التشريعات القائمة.
9 -اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات الصحية ووضع مخططات لتطوير خدمات المؤسسات الصحية بالوزارة.
10-تحقيق ودراسة الشكاوي والتقارير المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بالحق في الصحة التي تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالوزارة.
11-متابعة ودراسة مدى توفير البيئة الصحية والآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في المشروعات والتشريعات الصحية.
12-التنسيق والتواصل مع كافة اللجان المشكلة والفاعلة بالوزارة والمعنية بحقوق المرضى وكذلك الجهات المعنية حقوق الإنسان بالمملكة.
ولدى وزارة الصحة وثيقة تضم مجموعة من الحقوق والواجبات يلتزم بها جميع مرتادي الخدمات الصحية، وتتمثل في التالي:
وثيقة الالتزام بحقوق وواجبات المريض
أولا: الحقوق
1. من حق المريض تلقي الرعاية الرحيمة والمحترمة التي تتناسب والعادات والتقاليد.
2. من حقه أن يتم الاعتناء به من قبل طاقم مؤهل وكفء.
3. من حقه أن تتم رعايته صحيا بشكل واف على أساس حاجته.
4. من حقه أن يتلقى عناية فورية للحالات الطارئة، بصرف النظر عن خضوعه لعناية سابقة.
5. من حقه أن تتم معاينته من قبل طبيب استشاري أو من ينوب عنه من الأطباء الاختصاصيين خلال 24 ساعة من وقت الدخول، ومن ثم بشكل منتظم/ دوري.
6. من حقه الحفاظ على خصوصية وسرية معلوماته وبياناته الطبية والاجتماعية، بحيث يتطلب نشر أو الإفصاح عن أي معلومات موافقته الخطية، إلا في حالة تعرض حياته لخطر وشيك، بحسب الإجراءات القانونية المعمول بها كعدم الأهلية القانونية (أقل من 18سنة)، أو في حالة الأمراض المعدية المُبلّغ عنها.
7. من حقه عدم التمييز في تلقي الرعاية الصحية والاهتمام اللائق.
8. من حقه احترام وقته وخاصة عند الخروج والدخول إلى المستشفى، بحسب الأنظمة واللوائح.
9. من حقه التعرف على هوية الطبيب المعالج، والممرضين والقائمين على رعايته بتسمياتهم الوظيفية، حتى في حالة ما إذا كانو أطباء مقيمين أو متدربين أو طلبة.
10. من حقه أن يرفض الكشف من قبل معالج من غير جنسه (ذكر أو أنثى)، إذا كانت تلك رغبته، في حين لا يسري هذا الأمر في حال تعرض الحياة للخطر. (لا تنطبق هذه الحالة في عدم وجود البدائل).
11. من حقه أن يتم إبلاغه بشكل واف عن تشخيص مرضه، وخطة علاجه، وأي مضاعفات أو آثار جانبية محتملة يهمه الاطلاع عليها، ومتابعة علاجه باستخدام مصطلحات ومفردات واضحة ومفهومة من قبله، مع توفير خدمات الترجمة عند الحاجة.
12. من حقه تلقي معلومات كاملة حول البدائل العلاجية المتوافرة لحالته الصحية، إذا ما تطلب أي علاج أو إجراء طبي موافقة صريحة، أما إذا كان المريض قاصرا أو فاقد الأهلية فأولياء أمورهم أو من في حكمهم يتحملون المسؤولية عن أي إجراء.
13. من حقه أن يكون له دور في تنظيم رعايته الصحية التي يتلقاها، بما لا يتعارض مع الخطة العامة للعلاج؛ كأن ينظم أوقات العلاج الطبيعي بحسب ما يتلاءم مع وقته مثلا.
14. من حقه أن يطّلع على خطة الرعاية الطبية، بغض النظر عن احتمالات تغيير المعالجين.
15. من حقه أن يتلقى شرحا وافيا بالمخاطر والمضاعفات المحتملة في حال رفض الخضوع للعلاج، ويُتأكد من أنه على علم ودراية تامَّين بالعواقب.
16. من حقه أن يتم تحويله إلى مؤسسات علاجية أخرى خارج مجمع السلمانية الطبي على نفقته الخاصة، أو بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في لجنة العلاج في الخارج.
17. من حقه رفض أي مقترح للانضمام إلى مجموعة أبحاث طبية، كما له الحق في الانسحاب منها في أي وقت، من دون أن يؤثر ذلك على مستوى أو نوعية تلقيه للرعاية الطبية.
18. من حقه أن يخرج من المستشفى بناء على رأي الاستشاري بعلاج ملائم/ أدوية، ومواعيد متابعة لاحقة، وتوجيهات إرشادية أو تعليمية لازمة لمواصلة الرعاية في المنزل.
19. من حقه الحصول على نسخة من ملخص التقرير الطبي الخاص به حال خروجه من المستشفى، لتسهيل عملية المتابعة من قبل الطبيب المعالج أو في المركز الصحي عند الحاجة.
20. من حقه الحصول على فواتير العلاج من أمين الصندوق بمجمع السلمانية الطبي، في حال طلبه، حتى في حال ما إذا كانت هذه التكاليف مغطاة من قبل شركة تأمين.
21. من حقه الحصول على شهادة توثّق دخوله المستشفى، في حال طلبه.
22. من حقه مراجعة أي تقارير طبية معدة وموجودة في مجمع السلمانية الطبي بخصوص علاجه ورعايته الصحية (يتطلب موعدا)، كما يحق للمريض طلب تقرير شامل عن حالته المرضية؛ للاحتفاظ به.
23. يحق للمريض تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المستشفى، دون أن يؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة له.
ثانيا: الواجبات
1. يجب عدم التعدي على أي مرفق أو منشأة تابعة لمجمع السلمانية الطبي، لأنها ملك وحق عام.
2. يجب اتباع إرشادات وأنظمة مجمع السلمانية الطبي وتعليمات الأمن والسلامة.
3. يجب على المريض اتباع الخطة العلاجية المقررة.
4. على المريض (أو أهله أو من في حكمهم) أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وما يترتب عليه من آثار في حال رفض العلاج أو اتباع التعليمات.
5. على المريض أن يعامل مقدمي الخدمة معاملة كريمة، فلا يجوز مطلقا إهانتهم أو الاعتداء عليهم لفظا وفعلا، لاسيما في أثناء تأدية واجبهم.
قرار فرض رسوم تسجيل الأجانب بالمراكز الصحية ومستشفى السلمانية
المقدر ب ٧ دينار شمل بالدرجة الأولى خدم المنازل وهم لا يشكلون إلا نسبة
٢ أو ٣٪ من مجمل المرضى الأجانب ولم يترك ذلك الأثر الذي إبتغته
وزارة الصحة كون معظم الأجانب تحت مظلة التأمين الصحي فيذهب الى المركز الصحي دون أن يدفع شئ إبتداءا من التسجيل الى صرف الدواء مثله مثل المواطن لكن الأمر في طوارئ السلمانية إختلف حيث قل عدد المرضى كثيرا وكان شئ إيجابي ، المطلوب على الأقل أن يدفع الأجنبي المشمل بالتأمين رسوم تسجيل في المراكز الصحية .
هل تعلم وزيرة الصحة المحترمة أن ٦٠ أو ٧٠٪ من مواعيد أكثر المراكز الصحية المركزية الرئيسية تخدم الأجانب الآسيويين بالدرجة الأولى والقلة القليلة من المواعيد يستفيد
منها المواطن .
حق المواطن في الرعاية الصحية مسؤولة عنه الدولة
أما حق المقيم في الرعاية الصحية للدولة أن تضع الضوابط والقوانيين
ليتكفل بها نظام التأمين الصحي الملزم خارج نطاق المشافي الحكومية
التي هى حصرا للمواطن إفتراضيا وأن يكون للقطاع الصحي الخاص خدمة الأجانب لكن الذي نراه المشافي الحكومية والمراكز الصحية تخدم الأجانب
الأمر الذي زاحم المواطن وأدى الأمر الى تدني مستوى الرعاية الصحية للكل فأين التخطيط السليم ياوزارة الصحة .