العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ

الجلاهمة: رصدنا ممارسات تجارية في «الخفض الانتقائي للأجنة»... والزايد تلغي «بنوك الأجنة»

الزايد: قانون العقوبات البحريني يجرم الإجهاض
الزايد: قانون العقوبات البحريني يجرم الإجهاض

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: «رصدنا ممارسات تجارية في الخفض الانتقائي للأجنة، وذلك لغرض ضمان حصول الحمل».

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

وشهد تعريف «الاختزال» في مشروع القانون، والذي ينص على «تخفيض انتقائي للأجنة لأسباب طبية للحد من الحمل التوأم المتعدد إلى حمل توأم ثنائي أو أحادي على ألا يتم اختزال الأجنّة جميعها»، جدلاً شورياً بشأن ما إذا كان الاختزال يعتبر إجهاضاً أم لا.

وعلقت العضو دلال الزايد على ذلك بالقول: «بعض الحالات تُعتبر أنها في حكم الإجهاض، وقانون العقوبات البحريني يجرم الإجهاض، كما أن هناك نساء توفين بسبب عملية الاختزال، بسبب أطباء يضعون أجنة أكثر مما تتحمله المرأة، ثم يتم الإبقاء على اثنين أو واحد، ولكن هناك شعرة فاصلة في الموضوع، إذ لا يمكن أن يكون إجهاض وإنما اختزال».

وهنا أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري موزة راشد أحمد، بأن الاختزال يعني الإجهاض، وهو ممنوع منعاً باتاً إلا إذا كانت الأم في خطر، وقالت: «قد تكون الأم معرضة لحالات النزيف والضغط والسكر والنزيف بعد الولادة، وبالتالي الرأي الطبي يتجه للاختزال تفادياً للمشكلات الطبية، ويجب أن يكون ذلك بأخذ رأي ثلاثة استشاريين قبل أخذ قرار الاختزال، وخصوصاً أن هناك حالات وفيات أثناء الحمل أو الولادة».

وقبل البدء بمناقشة مواد المشروع، طالب العضو أحمد العريض أن تكون العقوبات أكثر ردعاً للأطباء الذين يتسببون بالضرر للنساء اللواتي يلجأن للإخصاب أو التلقيح الصناعي.

وأثناء مناقشة تعريف «العقم»، والذي ينص على «عدم حدوث الحمل وبالتالي عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بعد مرور 12 شهراً من الحياة الزوجية المستمرة في بيت الزوجية وبدون استعمال موانع للحمل. أو عند التشخيص المسبق بوجود العقم أو صعوبة الحمل»، أوضحت الاستشارية موزة، بأن التعريف حدد المدة بـ 12 شهراً كحد أدنى، ما لم يتم التشخيص ويتبين أن هناك مشكلة في الحيوانات المنوية لدى الزوج أو مشكلة أخرى لدى الزوجة.

وشهد تعريف «بنوك الأجنّة أو الحيوانات المنويّة»، على أنها البنوك الحيوية التي تخزّن فيها الأجنّة أو الحيوانات المنويّة بغرض البيع والشراء، تحفظاً شورياً، بشأن «البيع والشراء».

وصوّت المجلس بالموافقة على اقتراح العضو دلال الزايد بإلغاء التعريف.

العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً