أولت البلاد اهتماماً خاصاً، ضمن مجموعة من مسئولياتها، ودورها للانتقال إلى مرحلة الدولة الحديثة، بالمشروعات الإسكانية التي بدأت في وقت مبكِّر من تاريخها، وقبل الاستقلال في العام 1971م، متخطية بذلك عدداً من دول المنطقة التي لم يعرف بعضها مثل تلك المشروعات إلا في سبعينيات القرن الماضي، بينما انطلق أول مشروع إسكاني في البحرين في العام 1968م.
قبل تنفيذ أي من المشاريع الإسكانية في مطلع ستينيات القرن الماضي، يمكننا الوقوف على المرسوم رقم 2 مالية للعام 1962م الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وإنشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية. جوانب من المرسوم تم نشرها في نشرة «النجمة الأسبوعية» الصادرة عن شركة نفط البحرين (بابكو)، في العدد 36 بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 1962، وحملت عنوان «مشروع الإسكان والتملّك»، إلا أن العودة إلى أرشيف صحيفة «الوسط»، وخصوصاً في صفحتها التي تؤرشف الشأن الدستوري، والانتخابات البلدية والنيابية، تضعنا أمام تفاصيل أكثر غنىً، ترتبط باللائحة التنفيذية والمذكرة التفسيرية للمرسوم المذكور.
المرسوم جاء في هذه الصيغة: «نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها. رغبة منا في تيسير حياة أفضل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من أبناء شعبنا العزيز وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية قرّرنا إصدار المرسوم الآتي:
المادة 1: تُعِدُّ دائرة المالية جهازاً إدارياً يسمى (دائرة الإسكان والتمليك) ويناط بهذه الدائرة أمر الاشراف على مشروع الإسكان والتمليك، وتهيئة وإعداد جميع مستلزمات الإدارة والتنفيذ وتكون خاضعة كلياً لإشراف رئيس المالية.
المادة 2: تشكّل لجنة استشارية يُطلق عليها اسم (لجنة الإسكان والتمليك والاستشارية) تكون مهمتها معاونة الجهاز الإداري في دائرة الإسكان والتمليك وذلك بدراسة شتى ومختلف الطرق والوسائل لتحقيق المشروع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.
المادة 3: على رئيس المالية تهيئة الأراضي وتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة 4: على جميع المسئولين في حكومتنا تنفيذ ما سيصدره رئيس المالية من قرارات في هذا السبيل كل ضمن نطاق عمله واختصاصه.
المادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
صدر في قصر الرفاع بتاريخ 12 ربيع الثاني 1382، الموافق 11 سبتمبر 1962
عيسى بن سلمان الخليفة
حاكم البحرين وتوابعها
لجنة من 4 وجهاء
وبالعودة إلى «النجمة الأسبوعية»، العدد 36 بتاريخ 26 سبتمبر 1962، نقف على الغرض من مشروع الإسكان والتمليك، ويتحدّد في «تهيئة مساكن صحية ولائقة لذوي الدخل المحدود من المواطنين لقاء دفع أقساط شهرية تلائم دخلهم. وفي الوقت نفسه ستبنى مساكن مماثلة لذوي الدخل المحدود ممن لا يحق لهم التملك وذلك حسب النظم المتبعة والخاصة بهذا المشروع. وستؤخذ منهم إيجارات شهرية بسيطة».
وأورَد عدد «النجمة الأسبوعية»، تفاصيل من اللائحة التنفيذية تتعلق بوضعية الأراضي في كل من المنامة والمحرق؛ إذ إن «الوضعية في جزيرة المنامة تختلف كل الاختلاف عنها في المحرق؛ نظراً إلى اتساع رقعة الأولى ووجود الأراضي الصالحة لإقامة مدينة جديدة عليها. فإذا لم تتيسر الأراضي المناسبة للمشروع في المحرق فإن من الممكن دفن خليج عراد وإقامة المساكن الجديدة في تلك المنطقة».
كما يشير عدد «النجمة الأسبوعية» إلى دراسة مستقبلية من قبل دائرة الإسكان والتمليك، واللجنة الاستشارية الخاصة بها، والتي ستقدِّم التوصيات اللازمة في شأن تصاميم البيوت وشروط البناء واختيار المواقع المناسبة وعددها وسعة الشوارع التي ستخترقها، ومراحل التنفيذ.
وفي ضوء المرسوم المشار إليه، صدر أمر أميري بتعيين لجنة خاصة لمشروع الإسكان والتمليك، تشكّلت من الآتية أسماؤهم: علي عبدالرحمن الوزان، عبدالله غلوم، صادق محمد البحارنة، وأحمد العمران، بحسب ما نشرت «النجمة الأسبوعية في العدد 36 بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 1962.
في السياق نفسه، أصدر رئيس دائرة المالية وقتها، رئيس مجلس الوزراء الحالي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962 الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، جاء فيها: «بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2 مالية لسنة 1962، الصادر في 12 ربيع الثاني 1382 الموافق 11 سبتمبر 1962، الخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وبناء على الصلاحيات المخوَّلة لنا نقرر الآتي:
مادة1: يُعدُّ على الفور في دائرة المالية جهاز إداري يسمى «دائرة الإسكان والتمليك».
مادة 2: يُعهد إلى هذا الجهاز أمر مباشرة تهيئة واعداد جميع مستلزمات الإدارة والتنفيذ.
مادة 3: تشكّل لجنة استشارية مهمتها معاونة الجهاز الإداري، وذلك بدراسة شتى ومختلف الطرق والوسائل الممكنة لتحقيق المشروع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.
مادة 4: تقوم دائرة المالية بحجز الأراضي المناسبة في شتى أنحاء البلاد وتخطيطها وإعدادها بقدر مقتضيات الحاجة.
مادة 5: تخصيص دائرة المالية الأموال اللازمة لتمويل المشروع بمختلف أقسامه بحسب متطلبات مراحل التنفيذ.
مادة 6: يقسم المشروع بكامله إلى ثلاثة أقسام وتعرف بما يأتي:
القسم الأول: ويعرف باسم «قسم التمليك».
القسم الثاني: ويعرف باسم «قسم التأجير».
القسم الثالث: ويعرف باسم «قسم القروض».
ولكل من هذه الاقسام الثلاثة شروط وأحكامه.
اشتراطات التمليك
حيث تفصّل اللائحة التنفيذية في قسمها الأول (قسم التمليك) اشتراطات الذين تشملهم خدمات القسم الأول، من خال المادة السابعة من اللائحة، على النحو الآتي:
1 - أن يكون بحريني الجنسية من أب وجد بحريني.
2 - أن لا (ألَّا) يقل عمره عن العشرين عاماً وأن لا (ألَّا) يتجاوز الخامسة والأربعين. ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية اعتبار من هم في سن ما بين الخامسة والأربعين والخمسين.
3 - أن يخضع لفحص طبي من قبل مستشفى الحكومة.
4 - أن يكون متزوجاً أو أن يكون رب أسرة ليس لها عائل سواه.
5 - أن لا (ألَّا) يكون مالكاً بمفرده لعقار أو قطعة أرض.
مع ملاحظة أن البند الرابع من الشروط لم يعد معمولاً به منذ سنوات، ونعني هنا بالجزئية المتعلقة بـ «أن يكون رب أسرة ليس لها عائل سواه»؛ ما يعني عدم اشتراط الزواج.
وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، أمور تترتب على أحكام المادة رقم 7 من القرار وبالتفصيل الآتي:
1 - تقوم الدائرة بتخطيط الأراضي الحكومية اللازمة وتشيّد عليها بيوتاً سكنية مناسبة كاملة المرافق على أساس تمليك البيت للساكن، بعد أن تسترجع الدائرة رأس المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4 في المئة، وبطريقة استيفاء إيجار شهري لعدد معيّن من السنين.
2 - تبنى طريقة الإيجار الشهري على أساس أن يقسّم رأس المال على عشرين عاماً، ويحدّد الإيجار السنوي بنسبة قسم واحد مضافاً إليه فائدة 4 في المئة سنوياً على رأس المال المتبقي. وتسهيلاً لطريقة الاستيفاء تخفّض المدة من عشرين عاماً إلى خمسة عشر عاماً يحدد خلالها إيجار شهري ثابت وعين يكون بمقتضاه تسديد رأس المال والفوائد في خمسة عشر عاماً فقط.
3 - لا يدخل ضمن رأس المال قيمة قطعة الأرض التي شيّد عليها البناء سواء كانت واقعة في أراضٍ مفتوحة أو أراض بحرية طمرتها الحكومة؛ اذ إن الأرض تعتبر هبة كريمة من صاحب العظمة حاكم البحرين المعظم للمواطن المشمول بأحكام المادة 7 من هذا القرار.
4 - جميع مصاريف الصيانة تكون على الساكن، ويكون مسئولاً أمام الدائرة عن تنفيذها بوجه مرضٍ حتى تسديد آخر قسط من الدَّين.
5 - يحق للساكن التصرف ببناء ما يحتاجه في البيت خلال مدة الدَّين على نفقته الخاصة شريطة موافقة الدائرة على خارطة البناء.
6 - خلال مدة الدَّين اذا أبدل الساكن جنسيته البحرينية إلى جنسية أخرى فسيعتبر ما دفعه من اقساط إيجاراً ويسقط حقه في التملك.
7 - في حالة وفاة الساكن خلال مدة الدَّين تعمل الدائرة على استرجاع ما تبقى من الدَّين بطريقة الحصول على نفس الأقساط الشهرية من ورثة المتوفي. أو بتأجير البيت إلى استيفاء الدَّين ثم يسلم لورثته ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن تسقط الدائرة كل الدَّين المتبقي أو أي جزء منه حسبما تراه الدائرة مناسباً لوضع العائلة المالي، وهذا يطبق أيضاً في حالة العجز الكلي.
8 - يجوز للساكن متى شاء أن يُسدِّد ما عليه من ديْن متبقٍ في أي وقت خلال مدة الدَّين وهي خمسة عشر عاماً وفي هذه الحالة لا تطلب الدائرة منه دفع فوائد على قيمة المتبقي من الدَّين وقت التسديد وعلى الدائرة أن تحتفظ بورقة الملكية حتى انقضاء مدة الدَّين المقرر وهي خمسة عشر عاماً.
اشتراطات الإيجار... القروض
أما القسم الثاني من اللائحة التنفيذية، وفي مادتها التاسعة، فيرد شرطان يتعلقان بقسم التأجير، وهما:
1 - أن يكون من ذوي الدخل المحدود.
2 - أن لا (ألَّا) يكون مالكاً بمفرده لبيت سكن أو عقار أو قطعة أرض.
أما المادة العاشرة، فتُبيَّن الأحكام المترتبة على المادة رقم 9 من القرار، وعلى النحو الآتي:
1 - تقوم الدائرة بتخطيط أراضٍ حكومية أو أراضٍ تخص دوائر رسمية كالبلديات والاوقاف (بموجب اتفاق خاص مع هذه الدائرة) وتشيد عليها للإيجار بيوتاً سكنية مناسبة كاملة المرافق ومماثلة لبيوت ذوي الدخل المحدود من القسم الأول (قسم التمليك).
2 - تكون طريقة الإيجار ونسبته مطابقة لأحكام الفقرة رقم (2) من المادة (8) في القسم الأول من هذا القرار.
3 - تقوم الدائرة بالإصلاحات الضرورية أما باقي أوجه الصيانة فيلتزم بها المستأجر.
أما قسم القروض، وهو القسم الثالث في اللائحة التنفيذية، ومن خلال المادة 11 فيشترط على المنتفع من خدمات القسم الآتي:
1 - أن يكون بحريني الجنسية من أب وجد بحريني.
2 - أن يكون من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
3 - أن يكون مالكاً بمفرده للأرض التي سيبني عليها مسكناً له.
أما المادة 12، فتشير إلى ما يترتب على أحكام المادة 11 من هذا القرار، بالآتي:
1 - على الدائرة تقدير مبلغ القرض عند كل طلب بحسب امكانيات الطالب.
2 -أن يضع المقترض ورقة الأرض لدى الدائرة رهينة حتى تسديد آخر قسط من المبلغ المقترض مع الفوائد.
3 - أن يكون أقصى مدة لتسديد القرض مع فوائده خمسة عشر عاماً.
4 - أن يبدأ المقترض في تسديد القرض مع فوائد على أقساط شهرية حالما ينتهي البناء مباشرة.
5 - أن توافق الدائرة مسبقاً على تصميم البناء.
6 - أن تدفع الدائرة لمقاول البناء أو للشخص نفسه إذا قام بالبناء مبلغ القرض على أقساط بحسب سير العمل، ويمكن دفع القسط الأول مقدماً شريطة أن لا (ألَّا) يتجاوز هذا القسط 10 في المئة من قيمة القرض.
7 - يجوز للمقترض متى شاء أن يُسددِّ ما عليه من دين متبقٍ في أي وقت خلال مدة القرض، وهي خمسة عشر عاماً، وفي هذه الحالة لا تطلب الدائرة منه دفع فوائد على قيمة المتبقي من الدَّين وقت التسديد.
8 - في حالة وفاة المقترض أو عجزه الكلى تطبق بشأنه أحكام الفقرة (7) من المادة رقم (8) في القسم الأول من هذا القرار.
الجوانب المالية للمشروع
وبالنسبة إلى الجوانب المالية التي ستنظّم عملية تنفيذ المشروع، فتتحدّد في 5 نقاط:
(أ) ترصد نسبة 67 في المئة من الأموال المخصصة للمشروع لأصحاب الدخل المحدود.
(ب) ترصد نسبة 33 في المئة من الأموال المذكورة لمن هم فوق ذوي الدخل المحدود.
(ج) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المحدود مبلغ يتراوح من خمسة عشر الى عشرين ألف روبية.
(د) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن من هم فوق ذوي الدخل المحدود مبلغ يتراوح من عشرين إلى ثلاثين ألف روبية.
(هـ) يصرف على تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المتوسط مبلغ يتراوح من ثلاثين إلى أربعين ألف روبية.
اما ما سيتم صرفه على شق الطرق والشوارع وتعبيدها وحفر المجاري وتعميم مشروع الماء والكهرباء في المنطقة فسيكون جميعه على حساب الدولة وحدها.
الله يا زمان الرخص