العدد 5258 - السبت 28 يناير 2017م الموافق 29 ربيع الثاني 1438هـ

المرباطي: تقاعس بلدية المحرق في آلية تصريح السكن يخل بمبدأ الحقوق المكتسبة

البسيتين - مجلس بلدي المحرق 

تحديث: 12 مايو 2017

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن إهمال الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق منح المرخص له إثبات تاريخ تقديم طلب تصريح بالسكن (شهادة إتمام بناء) يحول دون تنفيذ المادة رقم (19) من قانون تنظيم المباني. وتقضي هذه المادة بأنه إذا انقضت مدة أسبوعين من تقديم الطلب دون أن ترد البلدية بالرفض، اكتسب المرخص له مركزاً  قانونياً في استعمال البناء أو استغلاله بالسكن.

ونصت المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني: "عند اكتمال البناء يكون للمرخص له أو من ينوب عنه التقدم بطلب إلى البلدية للحصول على تصريح بالسكني أو بالاستغلال وعلى البلدية أن تمنح هذا التصريح بعد التثبت من مطابقة والبناء للترخيص واستيفائه كافو الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وعند الرفض على البلدية إخطار المرخص له بكتاب له بكتاب مسجل خلال المدة المذكورة، ويكون للمرخص له إذا لم يتلقَ رداً بعد مضي الأسبوعين المشار إليهما الحق في استعمال البناء أو استغلاله بالسكن. ولا توصل الخدمات العامة للبناء كالكهرباء والماء والمجاري إلا بعد استيفاء ما نص عليه في هذه المادة أو انقضاء المواعيد المنصوص عليها فيها".

وتابع المرباطي أن بلدية المحرق عندما يقدم المالك أو من ينوب عنه طلب تصريح الخدمات، كالكهرباء والماء والمجاري، وذلك في المرحلة الأخيرة لانتهاء البناء، فإن البلدية لا تمنحه أية وسيلة من وسائل طرق إثبات تسلم الطلب أو تاريخه.

وبالتالي فإن ذلك يعد إهمالاً من الإدارة المعنية عندما امتنعت عن منح مقدم الطلب أي سبيل للإثبات، مما يساهم في ضياع حقوق قانونية مكتسبة بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في القانون وهي مدة أسبوعين، حيث أكدت أحكام المادة (19) أنه لا توصل الخدمات العامة للبناء كالكهرباء والماء والمجاري إلا بعد استيفاء المواعيد التي نصت عليها هذه المادة.

وواصل رئيس اللجنة أنه تقدم بمقترح لتصويب هذا الخلل الذي يمس حقوق المواطنين والمقيمين والمشتغلين في قطاع المباني سواء السكنية أو الاستثمارية والتجارية. ويقضي المقترح بأنه عند تقديم الطلب لدى الموظف المختص فإن على المالك أو من ينوب عنه دفع 50 في المئة من الرسوم المستحقة للبلدية وذلك نظير إصدار شهادة إتمام البناء وتصريح توصيل الكهرباء، وذلك خلال المدة القانونية، وخلالها يتعين على المفتش بمطابقة ومعاينة المبنى مع الخرائط الهندسية المعتمدة في ترخيص البناء، وكذلك يجب الرد على المالك في حالة القبول أو الرفض.

متابعاً أن المبلغ الذي سيُدفع مقدماً بمقدار 50 في المئة تصدر عليه فاتورة رسمية من البلدية من لحظة تقديم الطلب، وتُسجل عليها نوعية الخدمة المطلوبة، وتاريخها، وستصبح وثيقة بيد مقدم الطلب يستخدمها عند الحاجة، ولتكون حجة على الجهات المعنية سواء كانت البلدية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تقديم الخدمات المتصلة بالسكن.

كما يساهم هذا المقترح في تسهيل عمل مفتشي البلدية (المدققين) الذين يضطرون أحياناً للكشف على بعض المباني أكثر من مرتين أو ثلاث بطلب من المالك، فبالتالي يتوجب على المالك التأكد والتحقق أن مبناه مستوفٍ كامل الاشتراطات والمواصفات بحسب ترخيص البناء الممنوح له كالتزام عليه قبل مجيء المفتش.

وختاماً، نوه المرباطي بالجهد الذي يقوم به مهندسو ومفتشو مختلف أقسام بلدية المحرق ولاسيما أنهم يواجهون في بعض الأحيان نقصاً في الكوادر الوظيفية، فبالتالي يصبح عليهم مجهود كبير، شاكرين ومقدرين أداءهم للواجب الوظيفي باقتدار ومهنية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً