يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي نص على أن «تُضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة (24) والمادة (58) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي: مادة 24 (فقرة ثالثة): «ويشترط للحصول عليها اجتياز القاضي لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء»، ومادة 58 (فقرة ثانية): «ويشترط للحصول عليها اجتياز عضو النيابة العامة لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة أو الفئة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النائب العام».
ويهدف الاقتراح بقانون، بحسب مقدميه، إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون، وتطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة، ويخلق تواصلاً ايجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، وقد جاء الاقتراح بقانون ليضع شرط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضفاء طابع الالزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.
العدد 5257 - الجمعة 27 يناير 2017م الموافق 29 ربيع الثاني 1438هـ