قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين معتز أبوالعز ومحسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 7 سنوات ومصادرة المضبوطات، في قضية حيازة المتفجرات في المعامير.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في 16 يونيو/ حزيران 2015 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزارة الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي. المتهمون من الاول حتى الخامس احدثوا وآخرون مجهولون تفجيراً تنفيذا لغرض ارهابي، وأشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات تنفيذا لغرض ارهابي، واشتركوا في تجمهر في مكان عام مكون من اكثر من 5 اشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والاعمال المجهزة لها والاخلال بالأمن العام، وحازوا واحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. والمتهم السادس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في ارتكاب الجرائم المبين بأن وفر العبوة المتفجرة للمتهم الاول، واتفق معه على ارتكاب تلك الجرائم.
وحيث ان واقعة الدعوى مستخلصة في ورود بلاغ عبر اللاسلكي يفيد بتجمهر قرابة 15 شخصا في المعامير، وقاموا باضرام النار في اطارين، وأحدثوا انفجارين في مكان الحريق، فتعاملت معهم قوات حفظ النظام بتفريقهم وفق القانون. ومن خلال التحريات والمصادر السرية الموثوق فيها التي شاهدت المتهمين من الاول حتى الخامس، حال مشاركتهم في التجمهرات وقيامهم بإعداد العبوة المتفجرة وتفجيرها، واشعال الحريق في الاطارات بقصد استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وزعزعة الامن والاستقرار في المملكة.
وقد دفنت القنبلة بحسب الملف في حفرة. وأعمار المتهمين تتراوح بين 19 و43 سنة احدهم متقاعد.
العدد 5256 - الخميس 26 يناير 2017م الموافق 28 ربيع الثاني 1438هـ