حكمت المحكمة الدستورية برفض الدعوى الدستورية رقم (د/1/2016) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، المدعى بمخالفتها لأحكام المادتين (20) و (31) من الدستور، وإلزام المدعية بالمصروفات.
وعَـقَدت المَحْكمَةُ جلستها أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ، نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر.
العدد 5255 - الأربعاء 25 يناير 2017م الموافق 27 ربيع الثاني 1438هـ
الرجاء من المحرر أن يضع نص المادة ونص مواد الدستور مع هكذا أخبار...لكي يستفيد القاريء..