العدد 5255 - الأربعاء 25 يناير 2017م الموافق 27 ربيع الثاني 1438هـ

براءة مدير عام شركة مشهورة من قضية تزوير واختلاس وقذف

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي 

25 يناير 2017

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني2017)، بإلغاء الحكم بالحبس سنة لمدير عام شركة تملك أحد المنتجعات الشهيرة في البحرين، في قضية تزوير مستندات الشركة وإفشاء أسراها، واختلاس حاسب آلي وجهاز لوحي وهاتف نقال سلمت إليه لاستخدامها ولم يرجعها، وقذف رئيس الشركة.

وقضت المحكمة مجددا ببراءته مما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدير العام السابق أنه في غضون الفترة من فبراير/ شباط 2012 وحتى تاريخ تقديم الشكوى:

أولا: ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي الفواتير والجداول الخاصة برسوم الخدمات والصيانة على بعض الفلل، وذلك بطريق الاصطناع، بأن اصطنع الفواتير على غرار الفواتير الصحيحة وبتاريخ مغاير لتاريخها الحقيقي، وأثبت بالجدول المعد بمعرفته بيانات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة والواقع وقت تحريرها.

وثانيا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسلها إلى مسئولي أحد المصارف وشركة ممتلكات وهو عالم بتزويرها.

ثالثا: بدد المنقولات والأوراق والمستندات المملوكة لشركة إدارة المنتجع والمبينة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة، وبحكم وظيفته كمدير سابق بالشركة، لاستعمالها لمنفعته، إضراراً بمالكيها وصاحبة الحق فيها.

رابعا: بصفته موظف سابق بالشركة المجني عليها، أفشى أسراراً تتعلق بجهة عمله واستعملها لمنفعته الشخصية، بغير إذن من صاحب الحق فيها.

خامسا: أسند علناً إلى المجني عليه رئيس مجلس إدارة الشركة أموراً لو صحت من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء والعقاب، وكان ذلك بطريق الكتابة إلى أكثر من جهة ومع علمه بتداولها بين الموظفين.

وبناءً على ما تقدم، حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثانية، وبحبسه 4 أشهر عن التهمة الثالثة وشهرين عن التهمتين الرابعة والخامسة للارتباط، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعين، وإلزامه بالمصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

واستأنف المدير العام السابق الحكم، ودفعت وكيلته المحامية فاطمة الحواج أمام المحكمة، بأن المستأنف لم يصدر عنه أي فعل أو سلوك يشكل جريمة التبديد وفقاً لمخالفته عقدا من عقود الأمانة، وحيث أن ما يربط المستأنف بالمجني عليها الأولى هو عقد العمل وهو ليس من عقود الأمانة، كما هو منصوص عليه في القانون المدني، لذلك فإن إدانة المستأنف عن جرم التبديد يكون على خلاف القانون، بما نلتمس معه من عدالتكم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من الجريمة المسندة إليه في ثالثاً. كذلك فإن الأشياء المدعى قيامه بتبديدها من جهاز لاب توب وجهاز كمبيوتر لوحي وهاتف نقال، كلها تفتقد إلى أي قيمة مالية، فعمر هذه الأشياء يعود إلى 7 سنوات مضت، في حين أن العمر الافتراضي لهذه الأشياء لا يزيد عن 3 أعوام بعدها تستبدل، وبالتالي فهي ليست إلا مسميات دون أي قيمة مالية تذكر، ومع ذلك فالمستأنف يصر بأن هذه الأشياء موجودة لدى الشركة، وقد تركها المستأنف في مكتبه الذي منع من دخوله عند إنهاء خدماته وتم تغيير قفله.

وحول إدانة المستأنف عن جريمة إفشاء أسرار تتعلق بالعمل، قالت الحواج: إن «المستندات المشار إليها لم يتم اختلاسها، وإنما تم إرسالها لأصحاب رأس المال في الشركة في بلاغ قدم لهم عن سوء إدارة الشركة، وهذا حق قانوني لا تجريم فيه وفقاً للقانون، ومن ثم فلا موجب لعقاب المستأنف عن هذه الجريمة». مضيفة «ان هذه المستندات تفتقر إلى أي قيمة مالية أو تجارية، فما هي إلا مراسلات ولا تحتوي على أي مادة يمكن اعتبارها أسرار عمل، وأن هذه المستندات عبارة عن شكوى تقدم بها المستأنف للإدارة العليا للشركة عن وقائع مخالفة للقانون وتصرفات غير قانونية يقوم بها المستأنف ضدهما الثاني والثالث، هذا بخلاف أن المحكمة لم تفطن إلى أن هذه الشكاوى التي تقدم بها المستأنف قد قدمت أثناء وجود المستأنف على رأس العمل وليس بعد انتهاء عمله كي يقال بأنه اختلس المستندات أو أفشى أسرار العمل».

وتابعت الحواج «حيث لا يوجد ثمة منفعة للمستأنف في القيام بهذا الإبلاغ، ولم يثبت أنه قد حقق مصلحة من وراء ذلك، بل إن الثابت من التحقيقات أنه قد تم فصله فصلاً تعسفياً من العمل؛ بسبب موقفه من إدارة الشركة واعتراضه على الأسلوب الذي كانت تدار به الشركة، وكان سكوته هو ما يحقق له المنفعة والمصلحة»، مردفة أن «بخصوص واقعة القذف فإن الحكم لم يبين في حيثياته ماهية الأمور التي تعتبر قذفاً في حق المجني عليهما الثاني والثالث، فضلاً عن أن هذه الجريمة لم تتحقق أركانها في حق المستأنف».

العدد 5255 - الأربعاء 25 يناير 2017م الموافق 27 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً