قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، امس الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني2017)، بتأييد الحكم الصادر بحق شرطي تجاوز الحد الأقصى للسرعة خلال قيادته دراجة نارية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قاد دراجة آلية وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع بمقدار يفوق 30 في المئة.
وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر مع النفاذ، وغرامة 500 دينار عما نسب إليه من اتهام، وأمرت بوقف سريان رخصة قيادة المتهم لمدة 6 أشهر، على أن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
وتتحصل تفاصيل الواقعة بأنه في تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قاد المتهم دراجة نارية على شارع الحوض الجاف بسرعة تجاوز السرعة المقرره للشارع بمقدار يجاوز 30 في المئة، وهي 223 كيلومترا في الساعة، وأن سرعة الشارع المقررة 100 كيلومتر في الساعة فقط.
العدد 5253 - الإثنين 23 يناير 2017م الموافق 25 ربيع الثاني 1438هـ