عقدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طاولة مستديرة أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، مع جمعية المحامين البحرينية، وذلك في إطار استكمال المناقشات حول مسودة المشروع بقانون الجديد للأحداث «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة».
وجاء الاجتماع التشاوري بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووكيل الوزارة لشئون العدل، ومشاركة عدد من ممثلي جمعية المحامين البحرينية.
وتناولت المناقشات المبادئ الرئيسية للمشروع، والتي تهدف الى تأصيل أسس وأهداف القانون بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية، عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الأطفال، وتعديل وتقويم سلوكهم، وتلبية حاجات الأبناء الأحداث وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسئولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
ويأتي ذلك بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال، حيث يتمحور المشروع الجديد حول إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه من لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في مملكة البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة ذوا الخبرة من الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة عدد من الخبراء الاجتماعيين المتخصصين في المسائل النفسية والسلوكية فيما تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة، نيابة متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها قرار من النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف من الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها.
وطبقا لمسودة المشروع الجديد فان الطفل يعد مُعرضاً للخطر إذا كان دون سن الخامس عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية، أو جنحة او إذا كان متسولاً أو مشرداً، أو إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو اشتُهر عنهم سوء السيرة، او إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، او إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن، او إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، او إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت أو عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها، وغيرها من الظروف والأسباب.
وجاء في مشروع القانون الجديد أنه إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة يجوز لمحكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - بحسب الأحوال - أن توقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
العدد 5252 - الأحد 22 يناير 2017م الموافق 24 ربيع الثاني 1438هـ