صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، قرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط وضوابط منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية، جاء فيه:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، يجوز لوزير المواصلات والاتصالات منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين متى تحققت الشروط والضوابط الآتية:
1 - ألا يتجاوز عمر السفينة عشرين عاماً وقت تقديم طلب تسجيلها في سجلات مملكة البحرين.
2 - ألا تقل الحمولة الإجمالية للسفينة عن ثلاثة آلاف طن وأن تكون ذاتية الدفع.
3 - أن تكون السفينة مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف العضو في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيفSociety International Association of Classification، أو إحدى هيئات التصنيف المعترف بها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات.
4 - ألا تكون السفينة مقيدة على اللائحة السوداء لمذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن في مختلف مناطق العالم.
5 - أن يكون مشغل السفينة حاصلاً على شهادة امتثال وفقاً للمدونة الدولية لإدارة السلامة (International Safety Code– ISM).
6 - أن تتمتع الشركة المالكة للسفينة بوضع مالي جيد.
7 - أن يكون للشركة المالكة للسفينة ممثل قانوني في مملكة البحرين.
8 - أن تكون الشركة المالكة للسفينة قد تم تأسيسها في بلد يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين وليس عليها عقوبات من المجتمع الدولي.
9 - الحصول على موافقة وزارة شئون الدفاع ووزارة الداخلية على منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية.
ولا يجوز للوزير منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية المملوكة لأشخاص أو لشركات أجنبية تنتمي إلى دول غير صديقة للمملكة أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية أو تكون في علاقات غير ودية معها أو مع إحدى الدول العربية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 5252 - الأحد 22 يناير 2017م الموافق 24 ربيع الثاني 1438هـ