العدد 5251 - السبت 21 يناير 2017م الموافق 23 ربيع الثاني 1438هـ

براءة آسيويين من اختلاس 100 ألف دينار من عملهما السابق

برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة آسيويين من اختلاس 100 ألف دينار، من وكالة لتأجير السيارات كانا يعملان بها، وتقدما بالاستقالة من عملهما.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني وآخر أنهم في غضون شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى نوفمبر2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة:

أولاً اختلسا المبالغ المالية والمنقولات والمملوكة لمؤسسة لتأجير السيارات والموجودة في حيازتهم بسبب عملهما حال كونهما عاملان فيها ويقومان بتحصيل المبالغ من الزبائن ومؤتمنان عليها، وثانياً أنهما اختلسا المبالغ المالية والمنقولات إضراراً بأصحاب الحق عليهما والمسلم إليهم على وجه الوكالة.

ودفعت المحامية شيماء محمد عبد العزيز بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المؤسسة ضد المتهمين الأول والثاني، ووصفت القضية بأنها حلقة من مسلسل تصارع أصحاب العمل مع موظفيهم، والتي يتم تلفيقها وكيديتها من أصحاب العمل لأي من موظفيهم حال طلبهم الانتقال لعمل آخر أو ترك العمل لدى صاحب العمل، وهذا ما حدث بالفعل مع المتهمين الأول والثاني في القضية الماثلة حيث إن المجني عليه وهو صاحب المؤسسة قد عرض عليه المتهم توفير ربح وفير على أن يعطيه صاحب المؤسسة المجني عليه راتباً لمدة ثلاثة شهور وقدره 750 ديناراً بحرينياً من حسابه الخاص وبعد انقضاء الثلاثة شهور يقوم المتهم بتوفير راتبه من حساب المؤسسة مع موظفيه والالتزامات الأخرى التي تشمل أقساط شراء السيارات وقيمة فواتير الكهرباء وتأمين السيارات وتسجيلها.

وعليه قام المجني عليه بشراء مئة سيارة من عدة وكالات على شكل أقساط لمدة 48 شهراً على أن يكون المتهم قد باشر عمله بالمؤسسة لمدة أربع سنوات أي لحين الانتهاء من أقساط شراء السيارات على أن يقوم بصرف المصاريف التي تم ذكرها وأن يظل الربح بحساب المؤسسة لصالح تطوير العمل دون أن يأخذ منه شيء سوى راتبه وبعد ذلك يتم توزيع الارباح بنسبة 60 في المئة لصاحب العمل المجني عليه ونسبة 40 في المئة لصالح المتهم ويخصم راتبه طوال تلك المدة من نسبة أرباحه، كما تم منح وكالات السيارات فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات التي تم شراؤها.

وادعى صاحب العمل المجني عليه بأنه قد طلب من المتهم إيداع المبيعات في البنك إلا أنه لم يقم بذلك وقام بشراء تجوري (خزينة نقود) ووضع بها الايرادات ولم يودعها بالبنك، كما لاحظ تأخر في دفع الالتزامات مثل تأمين السيارات والاقساط الخاصة بالشراء.

و طلب المتهم الأول الاستقالة في منتصف شهر أغسطس/ آب 2014 لتخفيف العبء المالي المتمثل في راتبه ولكونه مريض بمرض السكر ووافق المجني عليه على ذلك وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول طلب المتهم الثاني الاستقالة لعثوره على عمل أفضل فوافق على ذلك وهذا ما أقر به المجني عليه بأقواله والذي جعله يشك في الموضوع وطلب من مكتب تدقيق محاسبي معاينة حسابات المؤسسة خلال سنة سابقة للتأكد مما إذا كانت هناك أعمال اختلاس من عدمه.

وعليه قام الخبير بمباشرة العمل وتوصل إلى وجود اختلاسات، واتهم فيها المتهمين الثلاثة ومنهم المتهمان الأول والثاني، ومن خلال الأوراق نجد أن المجني عليه قد وفر الكثير من الحديث عن تلفيق الاتهام وكيديته حيث إنه قد ذكر في أقواله أن المتهمين قد طلبا الاستقالة من العمل الأول لمرضه والأخر للعمل بمكان أفضل وهذا هو أساس قيام القضية الماثلة واتهام المجني عليه للمتهمين الأول والثاني.

وتقول المحامية: دفعنا بعدم الاعتداد بتقرير الخبير المقدم من قبل المجني عليه (المدعي بالحق المدني) ، حيث أن كل ما ورد بتقريره وأقواله ما هو إلا مجاملة للمجني عليه والغرض منه إثبات الاتهام على المتهمين وتحقيق كيدية المجني عليه للمتهمين وتلفيق الاتهام لهذا لم يرق هذا التقرير إلى مرتبة الدليل الثابت لإدانة أي من المتهمين ولكونه في النهاية دليل من صنع المجني عليه، علماً بأن المتهم الثالث المحاسب معين من قبل المجني عليه.

كما دفعنا بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت اختلاس أي من المتهمين اختلاسات، وللعلم أن المحاسب الخاص بحسابات المؤسسة تم تعيينه بمعرفة صاحب العمل المجني عليه ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اختلاف ما تم تحريره من مستندات عن الإيرادات المودعة بحساب البنك، وكذلك بانعدام الركن المادي للتبديد أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ، حيث كان المتهم الأول يعمل مديراً للمؤسسة ولم يكن يختص بعمل حسابات المؤسسة بل كان هناك محاسب خاص لمباشرة هذا العمل ومعين من قبل صاحب المؤسسة المجني عليه والمدعي بالحق المدني ولم يتم إثبات اختلاس أي من المتهمين لأموال الشركة وأن كل ما يدعيه المجني عليه ما هو إلا كذب وافتراء على المتهمين.

لذلك التمسنا من عدالة المحكمة الموقرة أصلياً: الحكم ببراءة المتهمين الأول والثاني من كل ما أسند إليهما من اتهام، ورفض الدعوى المدنية، واحتياطياً استدعاء صاحب المؤسسة والمدعي بالحق المدني لاستجوابه أمام عدالة المحكمة الموقرة، كما طلب استجواب المتهم الثالث محاسب المؤسسة، انتداب خبير محاسبي من قبل عدالة المحكمة الموقرة غير الخبير المحرر للتقرير موضوع الدعوى وذلك لمباشرة مأمورية التدقيق على حسابات المؤسسة خلال السنة التي تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2013 حتى ديسمبر/ كانون الأول لعام 2014.

العدد 5251 - السبت 21 يناير 2017م الموافق 23 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً