العدد 5251 - السبت 21 يناير 2017م الموافق 23 ربيع الثاني 1438هـ

إلزام خليجي بالنفقة لهجره زوجته منذ مايو والحضانة لها

قضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية المستعجلة، برئاسة القاضي الشيخ عبدالله بن عدنان القطان، وبحضور أمين السر راشد عثمان العثمان، بإلزام خليجي بدفع 100 دينار كبدل سكن لزوجته البحرينية، التي هجرها منذ شهر مايو/ أيار 2016، وبضم حضانة ابنيها لوالدتهما المدعية، وإلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقالت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر إن موكلتها زوجة المدعّى عليه خليجي الجنسية، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنين، وهي تشكو من سوء معاملة الزوج لها على خلاف مقتضى الواجب الشرعي في المعاشرة بالمعروف، فالخصم يتعاطى المشروبات الكحولية والمخدرات ويمارس علاقات غير مشروعة خارج إطار الزوجية وكل ذلك أسهم في انفعاله الدائم واضطراب شخصيته ونفسيته الأمر الذي حدا بجهة عمله لفصله من الخدمة وقيام أهل المدعّى عليه بإرجاع المدعيّة بمعيّة الأبناء لمملكة البحرين منعاً لتعريضها وابنيها لنمط حياة الزوج المُدمّر لنفسه وللغير. علماً بأن المدعية منذ شهر مايو للعام الميلادي 2016 مُقيمَة في منزل والدها بمملكة البحرين مع الأبناء من دون أن يتواصل معها الخصم من جهته إطلاقاً أو يطلب رجوعها لبيت الزوجية.

وأوضحت الشاعر أنْ دفعنا أمام المحكمة بأن المدعّى عليه ملزم بتوفير سكن للمدعيّة وابنيها أو منحها بدله في ظل عدم تمكينها من الإقامة في بيت الزوجية للأسباب المُفصلّة أعلاه، والتزامه بالسُكنَى ثابت بموجب الشرع وقانون أحكام الأسرة - سند التطبيق في دعوانا الماثلة - بوصفها زوجة وبوصفها حاضنة وينُّص القانون بصدد ذلك في مادة (57): «على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية». ومادة (93/ب): «تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (45) و (63).

وأضافت أن ابني المدعيّة البحرينية في سن اختصاص المدعية بحضانتهما وفقاً لنص المادة (128) من قانون أحكام الأسرة: «تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج». علماً بأن المدعيّة هي القائمة بحضانتهما فعلياً في الوقت الماثل والمُتكفلّة باحتياجاتهما والقائمة على تربيتهما وتتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة شرعاً لاستحقاقها لحضانتهما، فضلاً عن النّص قانوناً على أحقيتها بالحضانة في حال الفرقة وعلى ذلك جاء نص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة: «الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم...».

وقالت المحامية الشاعر إنه بناءً ما سبق وتأييداً للدفوع المُقدمّة والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار في إصدار قرارها، حكمت المحكمة إلى القضاء وفي مادة مستعجلة بـ «1 - ضم حضانة الابنين لوالدتهما المدعية. 2 - إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية بدل سكن 100 دينار شهرياً. 3 - إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة».

العدد 5251 - السبت 21 يناير 2017م الموافق 23 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:28 م

      سؤال بس يطرح نفسة ، ، ، ، هل في شقة حاليا اجارها 100 دينار بس ؟! مبلغ جدا صغير لا يفي احتياجات 3 أفراد ؟! هذا حكم؟! المفروض القاضي يحكم بواقع الحال في البحرين ، ، ، أقل سكن 200 دينار والمصاريف ما تقل عن 400 دينار يعني أقل شي تحتاج 600 دينار وهذا بعد قاعدين على الحديدة .... وإن حكمتم فاحكموا بالعدل

    • زائر 2 زائر 1 | 12:27 ص

      تستهبل او تستهبلين ؟؟ منو عنده معاش 600 اصلا عشان يخليها نفقه ههههههه معاشي كله 430 ادفع 600 شلون !!

    • زائر 3 زائر 1 | 1:44 ص

      بعد المحكمة تاخذ بعين الاعتبار راتب الزوج و ظروفه المادية و باقي أعباء الحياة التي على كاهله ..

اقرأ ايضاً