أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، ينص على سجن من أكره وأجبر من لم يتجاوز سن الـ 18 عاماً، على الدعارة والفجور 15 عاما، والسجن 10 سنوات إذا كان عمر المكرَه يتجاوز الـ 18 عاماً.
الاقتراح بقانون، وافقت عليه اللجنة المذكورة، ومن المقرر أن يُناقش في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017). وينص الاقتراح بقانون على أنه «كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن لا تقل عن 15 سنة».
كما جاء في الاقتراح المذكور أنه «إذا كان الجاني في المادتين (324) و(326) والفقرة (1) من المادة (325) زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد عن 15 سنة».
وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون أنه «استناداً للمادة (5/أ) من الدستور التي تنص على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».
وأشارت المبادئ إلى «عدم تناسب العقوبة الواردة في المواد محل التعديل مع الفعل الإجرامي بحق من يكره أنثى أو ذكر على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة»، مؤكدة ان «العقوبة الحالية لا تحقق الردع في المجتمع».
وذكرت أن هناك ازدياد في حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لممارسة الفجور والدعارة.
العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ
شنو الفايده 15 او 10 سنين ضاع مستقبله هاي بدل ماتقولوا ندخلة تدريس ونعلمه اصول الدين اقول بربقت
يعني تشجيع على دعارة الغير مُكره