يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقضي بأن يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، يُعينون بمرسوم وبدرجة وكيل وزارة مساعد.
ووفقاً لما أقرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، فإن المشروع ينص على أن يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مادة جديدة برقم (222) مكرراً، نصها الآتي: «يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، ويعين الأمناء العامون المساعدون بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويكون لهم الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات المساعدين».
ويهدف مشروع القانون إلى «تعزيز مكانة الأمانة العامة لمجلس النواب كونها تمثل حجر الأساس في دعم العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي، باعتبارها تتولى شئون المجلس الإدارية والمالية والفنية والأعمال المساعدة».
كما يهدف إلى «الأخذ بالاعتبار ما تحظى به الوظائف الإشرافية العليا في مجلس النواب من أهمية في تعزيز العمل البرلماني وما يجب توافره في المرشح لشغلها من مهارات وقدرات ومواصفات ونمو علمي ومهني تؤهله لشغلها، وإبعادها عن التجاذبات السياسية».
العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ
جزاكم الله خير ما كصرتو
على شنهوه بتخلون لكم أزيد من آمين مساعد الناس ضايعة وهذا المجلس يفسفس البيزات هههه