العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ

إلزام وزير «الشباب» بإصدار الاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية

«مرافق النواب» تقر اقتراحاً بإضافة بند جديد لقانون تنظيم المباني
«مرافق النواب» تقر اقتراحاً بإضافة بند جديد لقانون تنظيم المباني

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح بقانون يقضي بإلزام وزير شئون الشباب والرياضية، بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية، في الوقت الذي رأت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن هذا الأمر متحقق على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017) الاقتراح المذكور، والذي يهدف إلى «إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة، والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية».

وأوضحت وزارة الأشغال أن الحكومة حرصت على إنشاء عدد من الخدمات والمنشآت الرياضية بمختلف أرجاء البلاد باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الخدمات الاجتماعية ولدورها المهم في تنمية وتقوية العقل والجسم.

وأشارت إلى أن المادة (108) من (القرار رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة) نصت على أنه: (يسمح في المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة بالمخططات العمرانية العامة والتفصيلية المعتمدة وفقا لخرائط تحديد مناطق التعمير بإنشاء مشروعات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والدينية والثقافية والترفيهية والسياحية وغيرها من مشروعات المرافق العامة وما في حكمها، وذلك بشرط الحصول على موافقة تخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير المقترح لها من الإدارة العامة للتخطيط العمراني مع تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بكل مشروع ضمن الموافقة التخطيطية له وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة).

ورأت أن الاقتراح بقانون لا يتماشى الاقتراح بقانون مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية والذي عُنيت به المادة (20) من قانون تنظيم المباني التي اختصت بالاشتراطات التنظيمية للمناطق وليست الاشتراطات الفنية والتصميمية للمباني.

من جانبها، ذكرت وزارة شئون الشباب والرياضة أن «الغاية من الاقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع، حيث إنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016)، فإنه يوجد تنسيق وتواصل بين وزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية، وذلك بتنفيذ نصوص المواد (6، 7، 8) من المرسوم بقانون، والمادة (10) من لائحته التنفيذية، التي يتم بموجبها أخذ موافقة وزارة شئون الشباب والرياضة قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة الأنشطة الرياضية التجارية».

وقالت إنها أعدت دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية.

العدد 5250 - الجمعة 20 يناير 2017م الموافق 22 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً