أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأنها «بدأت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لفرض تعرفة على استخدام المياه الجوفية في المشروعات الاستثمارية والمصانع وبرك السباحة وقطاع الفنادقة والسياحة، بحسب الإمكانات المتوافرة».
وذكرت الوزارة أيضاً أنها «تدرس حالياً إصدار قرار وزاري من شأنه فرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في القطاع الزراعي تحديداً، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء مسبقاً».
وأوضحت أن «وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أصدر توصيات وخطابات إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي لعرض ومناقشة موضوع فرض التعرفة على استخدامات المياه الجوفية في اجتماعي مجلس الموارد المائية الأول والثاني، وتمت فعلاً مناقشة موضوع فرض التعرفة، وعلى هذا الأساس شرعت الوزارة في عمل الإجراءات اللازمة لفرض التعرفة».
وجاءت إجراءات الوزارة تنفيذاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016، والتي ركزت على أنه يتعين على الوزارة الالتزام بأحكام المادة (11) من قانون تنظيم استعمال المياه الجوفية والقرارات المنظمة له، وذلك من خلال تفعيل قرار فرض التعرفة على استهلاك المياه الجوفية وفقاً لأحكام قرار وزير الأشغال والزراعة رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات المطلوبة وتوفير الموارد البشرية اللازمة. وإصدار قرار وزاري بفرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك التزاماً بأحكام المادة (11) من قانون تنظيم استعمال المياه الجوفية.
وقد لاحظ ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام الوزارة بفرض التعرفة على استهلاك المياه الجوفية على الرغم من أهميتها في الحد من استخدامها، ما يخالف أحكام المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته (قانون تنظيم استعمال المياه الجوفية)، والتي تنص على أن: تفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية يصدر بها قرار من وزير الأشغال والزراعة (آنذاك) بعد موافقة مجلس الوزراء، كما تفرض تعرفة تصاعدية على استخدامات المياه الجوفية في قطاعات الفندقة والسياحة والصناعة وتحلية المياه وبرك التأجير والمجمعات السكنية التي تستغل المياه من طبقة الدمام، وذلك وفقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الأشغال والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
واقتصرت القرارات الوزرية (قرار رقم 1 لسنة 1997 بشأن فرض تعرفة استهلاك المياه الجوفية من طبقة الدمام، والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2000)، على فرض تعرفة على المياه الجوفية، فيما لم تقم الوزارة بإصدار قرار لفرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة على الرغم من تركيب عدادات في أغلب المزارع التي تم توصيل المياه المعالجة إليها. وقد أرجع المعنيون سبب ذلك إلى عدم توافر الموزانة الكافية والموارد البشرية اللازمة، الامر الذي يخالف أحكام المادة (11) من قانون تنظيم استعمال المياه الجوفية المشار إليها آنفاً، ولا يسعد على الحد من استهلاك المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وقد بلغ إجمالي الكميات المستهلكة من تلك المياه خلال نحو 10 أعوام (2006 – 2015) نحو 286 مليون متر مكعب.
العدد 5249 - الخميس 19 يناير 2017م الموافق 21 ربيع الثاني 1438هـ
يعني صرة البقل حتى لو زرعناها في أصيص بعد بياخذون علينا تعريفه؟
الصراحة أنا يا ولدي خايف حتى المطر والرطوبة بيحسبونها علينا يعني اذا نزل في البيت كمية مطر بيجون وبيعطونك بيل حسب الكمية والرطوبة بعد !!! يذكرني باللي كان يكلم الغيمة !!!
خخخخخ
راحت علينة على طول دوس في أبطون المواطنين يعني حتي صرة البكل بتوصل نصف دينار...الله كريم!!!