برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المدير التنفيذي لمصنع مواد بناء، أدين مع 3 آخرين، بالتسبب بخطئهم في وفاة عاملين سقط عليهما كتلة اسمنتية وتوفيا في الحال، حيث غرمت محكمة أول درجة المستأنف مبلغ ألف دينار.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس سائق الرافعة 6 أشهر، وكفالة 200 دينار، وتغريم المتهمين الثاني والثالث 2000 دينار، وتغريم المستأنف ألف دينار.
أسندت النيابة للمستأنف والمتهمين الثلاثة أن المتهم الاول سائق الرافعة تسبب بخطئه في موت العاملين المجني عليهما نتيجة اخلاله بما تفرضه اصول مهنته عليه.
وللمتهمين الثاني والثالث مشرفا المصنع انهما لم يضمنا سلامة حمل ونقل البضائع او المواد، بحيث لا تشكل خطرا على سلامة وصحة العاملين.
وللمتهمين الثاني والثالث والرابع «المستأنف» أنهم لم يحيطوا العاملين المجني عليهما بمخاطر العمل بمعدات الرفع ووسائل الوقاية منها الواجب مراعاتها.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه عندما كان مشغل الرافعة «المتهم الاول» يقوم بتحريك جدار اسمنتي جاهز بواسطة الرافعة العلوية، وكان المجني عليهما في الموقع، فاصطدم الجدار الاسمنتي أثناء تحريكه بجدار وسقط على المجني عليهما، فانحشرا أسفله وتوفيا بموقع الحادث على الفور.
العدد 5248 - الأربعاء 18 يناير 2017م الموافق 20 ربيع الثاني 1438هـ