أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بحق 4 مستأنفين من بينهم امرأة من اصل 6 أدينوا بتفجير عبوة، على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بالمحرق، وإخفاء مطلوبين امنيا.
وكانت محكمة اول درجة، قضت بالسجن المؤبد على المستأنف الأول والثاني الذي أضيفت له سنتان عن تهمة إخفاء محكوم، وبالسجن 5 سنوات على مستأنفة أدينت بإخفاء مطلوبين أحدهما محكوم بخمس سنوات والآخر بالإعدام، وبالسجن سنتين للمستأنف الثالث عن إخفاء محكوم.
وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد ذكر في تصريح متزامن، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على 6 متهمين في قضية حيازة وإحراز واستعمال مواد متفجرة وإحداث تفجير والاشتراك في ذلك، تنفيذًا لأغراض إرهابية وإخفاء محكومين، بالسجن المؤبد على المتهمين من الأول وحتى الرابع الذي أضيفت له سنتان عن تهمة إخفاء محكوم، وبالسجن 5 سنوات على متهمة خامسة أدينت بإخفاء مطلوبين أحدهما محكوم بخمس سنوات والآخر بالإعدام، وبالسجن سنتين للمتهم السادس عن إخفاء محكوم.
و تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بتاريخ 10 مايو/ أيار 2015 بوضع جسم وهمي بشكل ظاهر وزراعة العبوة المتفجرة بمكان قريب من ذلك الجسم، وذلك على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بمنطقة المحرق، وترصدا بالمكان، وأثناء حضور رجال الشرطة فجرا العبوة المتفجرة قاصدين من هذا العمل الإرهابي تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وبث الرعب وترويع وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
وعلى إثر تلك الواقعة أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض على بعضهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية، وأثناء القبض على المتهمين الأول والخامسة بمسكن الخامسة تم ضبط جسم غريب بذات المسكن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 مايو 2015، المتهمين من الأول إلى الرابع، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذًا لغرض إرهابي، كما أن المتهمين الأول والثاني، أحدثا وآخرون مجهولون تفجيرًا بأن قاموا بزرع عبوة مفرقة وقاموا بتفجيرها في مواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذا لغرض إرهابي، واستعملا وآخرون مجهولون عمدًا العبوة المفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني وآخرون مجهولون في إحداث التفجير بأن أمدهم بالعبوة المفرقعة، وتمكن المتهمان الأول والثاني من تفجيرها في مواجهة الشرطة ولترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
وللمتهمين الرابع والخامسة والسادس أنهم قاموا بإخفاء المتهم الأول الصادر ضده أحكام جنائية بالسجن لمدة 5 سنوات مع علمهم بذلك، كما أن المتهمة الخامسة أخفت متهمًا بجنايات عقوبتها تصل للإعدام مع علمها بذلك.
وقالت النيابة العامة إنها استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص البصمات، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين مع تمثيل المتهم الأول لجريمته، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
العدد 5248 - الأربعاء 18 يناير 2017م الموافق 20 ربيع الثاني 1438هـ