العدد 5242 - الخميس 12 يناير 2017م الموافق 14 ربيع الثاني 1438هـ

بعد يوم من إغلاقها 5 فروع لمحل تجاري... «التجارة» تغلق فرعاً لإحدى الأسواق الكبيرة لـ 15 يوماً وتحيلها لـ «النيابة»

قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس (الخميس)، إنه استمراراً للحملة التفتيشية التي بدأتها إدارة حماية المستهلك للتأكد من البيع بالأسعار المُعلنة، وفي إطار تصديها لمخالفات الأسواق، وسعيها إلى تعزيز حماية المُستهلكين، وتواصلاً مع جهودها في متابعة والتفتيش على كل المحلات التجارية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرع إحدى الأسواق الكبيرة الكائنة في منطقة الجنبية غلقاً إداريّاً لمدة 15 يوماً، وأحالت القائمين عليها إلى النيابة العامة، وذلك في ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو إدارة حماية المستهلك، وضبط المخالفة المذكورة ممَّا استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل المذكور وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وكانت الوزارة أغلقت يوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) جميع فروع برادات وسوبرماركت أحد المحلات التجارية والبالغ عددها 5 محلات غلقاً إداريّاً لمدة 15 يوماً، وأحالت أصحابها إلى النيابة العامة، وذلك في ضوء مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يبين اختلاف الأسعار بين «الرف» ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال، وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.


«التجارة» تغلق فرعاً لإحدى الأسواق الكبيرة 15 يوماً وتحيلها إلى «النيابة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017)، إنه استمراراً للحملة التفتيشية التي بدأتها إدارة حماية المستهلك للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وفي إطار تصديها لمخالفات الأسواق وسعيها لتعزيز حماية المستهلكين، وتواصلاً مع جهودها في متابعة والتفتيش على كل المحلات التجارية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرع إحدى الأسواق الكبيرة الكائنة في منطقة الجنبية غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو إدارة حماية المستهلك وضبط المخالفة المذكورة مما استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل المذكورة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى لتكريس علاقة شفافة وعادلة ومتزنة تراعي مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء وتكريس هذه العلاقة من خلال بيئة تنظيمية تراعى فيها الحقوق والواجبات الواقعة على عاتق المستهلك والمزود والالتزام بها باعتبارهما أساس العلاقة التجارية من خلال القوانين ذات الصلة التي تحفظ حق الجميع. ونوه إلى أن اختلاف السعر المعلن عن السعر الحقيقي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، موجهاً لمنافذ البيع بالحرص وبضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وأهمية مراجعتها والتدقيق عليها حفاظاً على الحق العام والحق الخاص للمستهلكين.

وإذ تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها لن تتهاون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وصونها، فهي تقدر في الوقت ذاته تعاون جميع المستهلكين في التبليغ عن المخالفات عبر مركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003 مما يعكس عمق وفاعلية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء بين المستهلكين والجهات المختصة في المملكة.

وكانت الوزارة أغلقت يوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) جميع فروع برادات وسوبرماركت أحد المحلات التجارية والبالغ عددها 5 محلات غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت أصحابها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يبين اختلاف الأسعار بين «الرف» ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.


دعوى قضائية مستعجلة لوقف قرار «الصناعة» بإغلاق فروع مركز تجاري

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت محكمة القضايا المستعجلة الأولى يوم الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017، للنظر في دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2017، بغلق الفروع التابعة لمركز تجاري «خمسة فروع» لمدة 15 يوما، وبإلزام الوزير بالمصروفات والرسوم مقابل أتعاب المحاماة .

وقال وكيل الشركة المالكة المحامي عبدالرحمن غنيم: «تقدمنا بمذكرة الدعوى إلى المحكمة، وكنا نأمل عقد جلسة عاجلة، لكن المحكمة أخطرتنا بوجوب إعلان وزير التجارة والصناعة بصفته المدعى عليه يوم الأحد، وبناء عليه تم تحديد جلسة لنظر الدعوى في اليوم التالي مباشرة».

وقال غنيم: «في يوم الأربعاء الماضي انتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعى «واتساب» وغيره، مقطع فيديو يحتوى على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بسلماباد، لشخص يزعم اكتشاف فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الأسعار إلكترونياً «الكاشير». وبناء على انتشار هذا المقطع، وفى اليوم ذاته، حضر مأمور الضبط القضائي الى فرع الشركة بالمحرق، وليس فرع سلماباد، وأعد محضراً، وصدر بناء عليه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة بغلق الفروع التابعة للمركز التجاري «خمسة فروع» لمدة 15 يوما».

وأضاف غنيم «دفعنا في مذكرة الدعوى بأن قرار الوزير قد صدر مفتقدا لسنده من الواقع، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولم تباشر الإدارة المختصة أي تحقيق بشأن الواقعة التي استند إليها القرار الصادر بغلق الفروع التابعة للمركز التجاري «خمسة فروع» لمدة 15 يوما».

وأضاف «كما دفعنا بأن الوزير المختص تجاوز صلاحياته المقررة بنص المادة (23/1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتى رسمت حدود الجزاء الذى يحق له توقيعه فى حال ثبوت المخالفة على نحو أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية -للوزير الحق في أن يوجه- بناءً على توصية الإدارة المختصة -إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك- فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تجاوز 3 أشهر، أو محو القيد من السجل التجاري، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صدور قرار المحو».

وواصل غنيم «كما دفعنا بأن القرار شمل كافة فروع الشركة المدعية، على الرغم من أن المخالفة المزعومة لا تتعدى الفرع الذى وقعت فيه، ولم يثر بشأن الفروع الأخرى أي مشكلة، بحيث لا يجد قرار غلق جميع فروع الشركة المدعية بسبب شبهة مخالفة في أحد فروعها سنداً قانونياً يجعل أثر هذه المخالفة ينصرف على جميع الفروع التابعة للشركة المدعية، وهو أمر يهدر قرار الغلق ويكشف عن عواره القانوني، ويتجلى بذلك بطلانه بحيث لا يستلزم وقفه بحثا موضوعياً أو مساساً بأصل الحق».

وبين غنيم أن «هذا القرار الذى بني على شائعة لا اساس لها من الصحة، بحيث أثر على سمعتها وعلى ثقة عملائها، بل والأكثر من ذلك قد يؤدي استمرار غلق المتاجر لمدة 15 يوما إلى تفاقم هذه الخسائر والمتمثلة فى أجور جميع العمال والموظفين والإيجارات والمصروفات الدورية، فضلاً عن التزامات الشركة تجاه الموردين وفوات مدد صلاحية بعض السلع التى لا يمكن التصرف فيها مع غلق المحلات، وكل ذلك يمثل خطراً محدقاً يستوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه بإجراء وقتي، وخاصة أن البين من الأوراق عدم مشروعية قرار المدعى عليها وجسامة الأضرار التي بدأت تقع على المدعية والتي ستصل لحد لا تطيقه المدعية إذا ما فات الوقت.

وبناء عليه، تلتمس المدعية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم وفي مادة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2017 الصادر بغلق الفروع التابعة للمركز التجارى «خمسة فروع» لمدة 15 يوما، وبإلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة».


رئيس جمعية حماية المستهلك يدعو إلى الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي

المنامة - جمعية حماية المستهلك البحرينية

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد ناصر شرف إلى «الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر كل شيء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قبل التحقق من صحته من قبل الجهات الرقابية المعنية في البحرين؛ وذلك حفاظا على مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك».

وأشار إلى أن «نشر فيديو أو صور أو خبر عن أي متجر أو سلعة معينة دون الرجوع إلى الجهات المعنية، سيؤدي إلى فوضى في السوق، وتصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساحة معارك وتصفية الحساب بين التاجر والتاجر الآخر المنافس، أو أي شخص ضد تاجر، حيث أننا نريد أن تكون العلاقة دائما بين التاجر والمستهلك علاقة ثقة متبادلة؛ نظرا لحاجة كل منهما للآخر، فالمستهلك يحصل على حاجاته من السلع والخدمات من التاجر، والتاجر يصرف بضاعته من خلال المستهلك ومن ثم يحصل على أرباحه، وبما أن مملكة البحرين تعمل وفق نظام اقتصاد السوق المبني على العرض والطلب، فإن العرض المقصود به هو توافر سلع مختلفة كما ونوعا، ومتاجر متعددة تتنافس فيما بينها سواء في الخدمة أو في السعر أو كليهما معا».

وتابع «والآن أصبحت هذه المعادلة في خطر من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إما بسبب استخدامها من أحد التجار ضد تاجر آخر منافس له في السلعة أو الخدمة لغرض التشكيك في جودتها أمام المستهلكين لتحويل القوة الشرائية له ولمنتجاته، أو من خلال جهل البعض ومن دون قصد يرسل ما يصل إليه إلى كل من يعرفه قاصدا تنبيههم وتوعيتهم والحفاظ على سلامتهم من سلعة أو خدمة معينة، جاعلا من نفسه جسرا لترويج الإشاعات والأخبار غير الصحيحة».

وأضاف «لا شك في ان الفيديو الذي انتشر مؤخرا بخصوص فروق سعر منتج على الرف والسعر على منضدة الدفع، والذي انتشر انتشار النار في الهشيم وهو امر دائما ما نحرص عليه في جمعية حماية المستهلك البحرينية، ومن خلال كل حملاتنا التوعوية على وجوب تثبت المستهلك من السعر ومطابقته لما هو معروض وما يتم دفعه من خلال أجهزة كشف السعر التي توفرها المتاجر للمستهلكين، وكذلك ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء لفترة كافية. وقد كان الأحرى ومنعا للشبهات تثبيت الواقعة اي واقعة من قبل المستهلك لغرض حفظ الحقوق، ومن ثم مراجعة الادارة المعنية بالمتجر لاطلاعهم على الخلل، فيما لو تم حله وديا، ومن ثم إن لم يحصل المستهلك على استجابة من إدارة المتجر، يتم تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، او جمعية حماية المستهلك البحرينية للتحقق من الأمر، ومن ثم إذا ثبت لدى تلك الجهات بعد تحققها من الشكوى وجود سوء النية في الموضوع، يتم بث هكذا فيديو للجمهور ليكون رادعا للمتجر نتيجة إهماله وعدم متابعته وعدم اهتمامه بمقدمي الشكاوى».

ودعا رئيس الجمعية المستهلكين لضرورة فحص السلعة من جميع النواحي قبل شرائها، مثل التحقق من الكمية والوزن وتاريخ الصلاحية بالإضافة إلى السعر، فما فائدة شراء سلعة منخفضة السعر ولكن منتهية الصلاحية أو وزنها أو كميتها أقل!


المواد القانونية بشأن حماية المستهلك والضبط القضائي

المادة (23) من قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، للوزير الحق في أن يوجه، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك، فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تجاوز 3 أشهر، أو محو القيد من السجل التجاري، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صدور قرار المحو.

ويجوز التظلم من هذه القرارات إلى الوزير المختص خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانها لذوي الشأن، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال 7 أيام، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويكون ميعاد الطعن في قرارات الوزير أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضًا.

مواد اللائحة التنفيذية بشأن الضبط القضائي

مادة (24)

في سبيل القيام بمهامهم المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، يقوم مأمورو الضبط القضائي بأخذ 3 عينات للسلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن، متى تطلب الأمر ذلك، ويتم إثبات تلك العينات بالاستمارة التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور، وغير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية.

مادة (25)

على مأموري الضبط القضائي المناط بهم أخذ العينات، استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل.

وإذا عجز صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة إلى حين تقديم تلك المستندات، ويُحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقاً للأحكام الواردة في المواد من (26) إلى (31) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب على مأمور الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات المعتمدة قانوناً والقرارات المنظمة لطرق أخذ العينات.

مادة (26)

على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الأخص ما يلي:

1) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.

2) اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.

3) اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها.

4) نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة.

5) المستندات الدالة على مصدر السلعة.

6) الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات.

7) كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.

8) توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر، أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.

مادة (27)

على مأموري الضبط القضائي، في جميع الأحوال، مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني.

مادة (28)

إذا ثبتت صلاحية العينة الأولى من العينات الثلاث المأخوذة من السلعة بمقتضى المادة (24) من هذه اللائحة أو مطابقتها المواصفات المعتمدة قانوناً وفقاً لتقارير المعامل المختصة، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها، وتخطر الإدارة المختصة المزود المنسوب إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غضون 3 أيام عمل من تاريخ ثبوت صلاحية العينة المذكورة، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المنشأة.

مادة (29)

إذا لم تثبت صلاحية العينة الأولى للسلعة على النحو المذكور في المادة (28) من هذه اللائحة، تخطر الإدارة المختصة المزود المنسوب إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غضون 3 أيام عمل من تاريخ ثبوت عدم صلاحية العينة المذكورة، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المنشأة، ويجوز للمزود المنسوب إليه المخالفة أن يطلب -خلال 10 أيام من إخطاره بالنتيجة- إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين في معمل مرجعي معتمد من الجهة الإدارية المختصة يختاره بنفسه.

وفي حالة عدم ثبوت صلاحية العينة التي طلب المزود المنسوب إليه المخالفة تحليلها، تُعد الإدارة المختصة توصية في الموضوع وترفعها إلى الوزير، وللوزير -أو من يفوضه- اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وله أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة متى رأى مبرراً لذلك.

وفي حالة ثبوت صلاحية العينة التي طلب المزود المنسوب إليه المخالفة تحليلها، للإدارة المختصة طلب تحليل العينة المتبقية لدى معمل آخر من المعامل المعتمدة لديها، وإذا ثبتت صلاحية العينة يُطبق حكم المادة (28) من هذه اللائحة، أما في حالة عدم ثبوت صلاحية العينة، فيُطبق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة (30)

في حالة عدم ثبوت صلاحية العينة الأولى وعدم طلب المزود المنسوب إليه المخالفة إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من المادة (29) من هذه اللائحة، وفي حالة طلب المزود المنسوب إليه المخالفة إعادة التحليل وعدم ثبوت صلاحية العينة موضوع هذا التحليل، تُعد الإدارة المختصة توصية في الموضوع وترفعها إلى الوزير، وللوزير -أو من يفوضه- اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وله أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة متى رأى مبرراً لذلك.

مادة (31)

يتحمل المزود المنسوب إليه المخالفة نفقات تحليل العينات المذكورة في مواد هذا الفصل.

مادة (32)

إذا توافرت لدى مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذه اللائحة، جاز لهم اتخاذ نفس الإجراءات الواردة في المواد من (23) إلى (31) من هذه اللائحة.

مادة (45)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تنتج عن الإخلال بأحكام هذه اللائحة، للوزير أن يوجه – بناءً على توصيات الإدارة المختصة – إنذاراً إلى كل من يخالف أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بتصحيح الأعمال المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها لذلك.

وإذا امتنع المخالف عن التنفيذ، يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة المخالفة أو الجزء من المنشأة الذي ارتُكبت فيه المخالفة لمدة لاتقل عن 7 أيام ولا تجاوز 3 أشهر، أو محو القيد من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صدور قرار المحو.

ويُخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه بقرار الوزير خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدوره. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار لدى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه به.

وعلى الوزير الرد على التظلم وإخطار صاحب الشأن بذلك، بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال 7 أيام، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضًا.

العدد 5242 - الخميس 12 يناير 2017م الموافق 14 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 69 | 6:52 م

      قرار الإغلاق مجحف جداً بالنسبة لمستوى حجم المخالفة ويمكن للوزارة أن تغرم المحل المخالف بمبلغ معين بدلا من الاغلاق ، ويجب على الوزارة ان تقييم حجم العقوبة بحجم المخالفة ، ربما توجد مخالفات كبيرة لمحلات تستحق الاغلاق ولكن ليس الاغلاق بسبب خطأ في التسعيرة .

    • زائر 68 | 1:11 م

      اذا التصوير بهذه الصوره يجوز قانونا و الوزارة المعنيه تستقبل هكذا شكاوى و تعتبرها رسميه, فأنا و كثيرين غيري سنقدم ما هو على هذه الشاكلة من الشكاوى على الكثير من المؤسسات التجاريه المشهوره جدا و لنرى الاجراءات كيف ستتخذ على الكل بهذه الصورة و السرعه.
      قبل اقل من شهر كنت بمثل هذا الموقف بمحل كبير و مشهور و قد ناقشت ادارة المحل بكل سريه و هدوء و حسمت الامر و لولا اني ارى بأنه تشهيرا بالمحل في حال ذكر اسمه على الملأ لذكرته هنا.

    • زائر 67 | 1:03 م

      و لم يذكر اي شيء فيما يخص من بتصرفه الخاطيء شهّر و اساء و تسبب بالخسائر المذكورة بالتقرير لصاحب المؤسسه. الا يفترض رفع قضية تشهير و رد اعتبار و تسبب بخسائر عليه ان يدفعها لصاحب المؤسسه؟

    • زائر 66 | 9:43 ص

      لعبه كيديه مكشوفه و الهدف اصخاب المحل سواء بتواطء مع بعص العمال او تجهيز خارجي

    • زائر 64 | 8:36 ص

      البنوك بعد صراحه يبي ليهم يشوفون وياهم حل تأجل الدفع شهر يسوونه دبل بدون ما يخبرونه لازم يوضحون كل شي للشخص مو يخلونه على عماه

    • زائر 62 | 6:43 ص

      يا إدارة حماية المستهلك متى يجي الدور على شركات
      الاتصال !!

    • زائر 61 | 6:07 ص

      عيل (...) يبيله مشتكى بعد
      تاخذ الغرض وعند الكاشير يطلع السعر دبل

    • زائر 60 | 5:27 ص

      مسألة تلاعب الأسعار قديمة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين مفتشوا إدارة حماية المستهلك قبل هذا؟ يجب محاسبتهم أولا وتقديمهم للنيابة عن تقصيرهم وهذا ما كفله القانون، فهم أولى وأعرف بالسوق ويتقاضون رواتب وهي مهمة تحتاج ضمير وإخلاص في العمل

    • زائر 59 | 5:10 ص

      54

      54 / تشكر على هذه الإستماته ودفاعك عن الحق

      ،، بس يا ليت أن يتواصل هذا الدفاع حتى على المظلوم وليس شرطا أن يكون تاجرا أو غيره حتى ولو كان ليس على ملتك !!
      عليك قول الحق !

    • زائر 54 | 4:35 ص

      من اخطأ يتحمل الخطأ والتلاعب واضح في الاسعار نطلب من حماية المستهلك الانتشار في الاسواق وشكرا لمن نشر وساعد في نشر الفيديو وماراح ندافع عن اي تاجر راح يثبت عليه التلاعب في الاسعار

    • زائر 39 | 2:28 ص

      إلى مستانسين بإغلاق المحلات هل بعد قابلين بقوانين المرور وقوانين العمل اكيد لا انا اقول الإغلاق بهذي الطريقة بدون تحقيق وبدون إنذار هل يقبلة عقل ومنطق ؟ ثانيا شحنات لحوم فاسدة مايتم الإعلان عنها ولاالتشهير بها وهني على اختلاف كم سلعة يتم الإغلاق فأي منطق هنا.

    • زائر 38 | 2:28 ص

      زائر 12 شكلك ما شفت الفيديو.. صابون تايد السعر المكتوب عليه 4 دينار وعند الكاشير سعره 8 دينار يعني دبل السعر؟؟!!

    • زائر 35 | 2:10 ص

      لا يجوز غلق جميع الفروع نعم يحق لكم غلق الفرع المخالف ومحاسبة المسؤولين كما هو الحال في هذه الخبر .. لماذا هنا يغلق فرع والآخر جميع الفروع .

    • زائر 26 | 1:27 ص

      عجيب أمر حماية المستهلك .......... وين كنتوا من قبل تون الناس صباح الخير ؟؟؟

    • زائر 25 | 1:05 ص

      زائر 22 نعم وأنا بعد أنصح شعب البحرين من اليوم ورايح ما في إلا جذي على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي
      حطو يدكم ونشرو أي تجاوز وسرقة بالفيديو والتوثيق مو بس على المحلات حتى على باقي التجاوزات من مرور
      وغير مرور يعني أي شخص تتأكدون عنده تجاوز خلاص ما يفيد إلا ينفضح ترا الي قاعدين يخربطون لأن ما حصلو
      لهم من يوقفهم عند حدهم ويحاسبهم فحصلوها فرصة فقامو يتمادون ويلعبون أكثر..لكن لين انفضحو عل وعسى
      المسوؤلين في الدولة يكونون قد المسؤولية واشوي يحسون ويكونون صارمين معاهم

    • زائر 23 | 12:35 ص

      احنا مع قرار الاغلاق للمحلات التجارية المخالفه

    • زائر 22 | 12:33 ص

      اللي عنده شي على اي محل تجاري ينشره ونقول شكرا لحماية المستهلك على سرعة تجاوبهم

    • زائر 20 | 12:28 ص

      ليش يا وزارة الصناعة والتجارة ما حاسبتين ......ر تره هالشركة فيهااا شبهاات فساد كبيرة ااوصلتها لحد الإفلاس وحاليا الموظفين من دون رواتب والموضوع انكتب في الجرايد من بعد التحقق ليش ما اتسكرونه واتحاسبون ادارته ا....

    • زائر 18 | 12:25 ص

      على فكر رقم 8 .. نسيت أقول لك شي مهم ترا طول مدة الـ 15 من يوم ما سكرو المحلات وانقطع رزقهم
      إلى اليوم الي بيخلصون فيه تفتيش وفحص وبينفتح المحل طبعا المحل طول هالمدة بيخسر آلاف الدنانير
      في نفس الوقت عشرات الموظفين طول هالمدة بعضهم جالس بدون عمل فاشلون تنصرف رواتبهم؟ يعني
      خسارة في خسارة وكل هالخسارة تذكرها بعد وزرها على ظهركم إلى يوم القيام

    • زائر 16 | 12:03 ص

      8
      ومن هذا ... الي مب عاجبه القرار؟
      نعم إذا كان القرار على أصول لأن بالفعل هناك تلاعب متعمد يستاهل المحاسبة والسجن خصوصا من قام بالغش
      والتلاعب بالأسعار للتحايل وسرقة الزبائن وهذه الفضيحة مدوية وقليل في حقه ويستاهل أكثر - أما لو كان هذا
      الفيديو كيدي ومتعمد نقول لك ولغيرك بكل صراحة هذا هو الظلم بعينه وأنت معهم شريك وتتحملون وزه إلى
      يوم القيامة

    • زائر 12 | 11:47 م

      كل هل الضجة عشان زيادة في سلعة 100 فلس !
      طيب الاخ اللي نشر المقطع ممكن يعوض العمال البحرينيين اللي خسروا
      الشئ الاخر هل العقوبة متناسبة مع الجرم ؟
      دائما الانسان اللي ينشر مقكع او يقدم شكوى لا بد ان يفكر في النتائج

    • زائر 17 زائر 12 | 12:20 ص

      ليش اخوي زعلان مانشوف فكرت في الي يتعطلون عن اشغالهم من قطع الطرق بس فكرت في راعي السوبر ماركت والموظفين

    • زائر 65 زائر 12 | 8:51 ص

      لا مو مئة فلس
      إلا أربعة دنانير فرق

    • زائر 8 | 11:31 م

      الملاحظ بان بعض الناس مب عاجبهم القرار ا....

    • زائر 10 زائر 8 | 11:35 م

      بالعكس عاجبنا لو تم تطبيقه على كل المحلات وخصوصا جيان .. والكل يعرف فيديوهات جيان لهالحالات كثرانة من سنين وماسوو لها شي .. وذي حالة وحدة ويمكن بالغلط صج صكوه وصكوا كل فروعه بدون سابق انذار

    • زائر 15 زائر 8 | 11:54 م

      احنا مو عاجبتنا المحاباة. اشمعنى سوبرماركت يتقفل و يتم التشهير به و غيره العيون مغلقة عنهم مع ان هناك محلات مشهورة بهذا الشيء

    • زائر 7 | 11:24 م

      أخوي5
      اللوم والعتب يقع أولا على الدولة لأن القانون كلش مو صارم وسهل مع الحرامي والغشاش وثاني حماية المستهلك
      المفروض ما ينتظرون المواطن يشتكي وعندهم مفتشين سريين يفترون على المحلات ويتم تغيرهم بين فترة من
      مكان إلى مكان لا تخلي المفتش يعشش في مكان واحد لأن إذا تم فترة طويلة في نفس المكان مو بعيدة تتكون
      بينه وبين أصحاب المحلات علاقة وتوصل هالعلاقة ربما إلى فلوس رشوة أو مجرد يحصل على تخفيض بسيط
      حاله حال غيره فيكتب في التقرير لا يوجد مخالفات تذكر وهذا هو الفساد بعينه

    • زائر 6 | 10:37 م

      وماذا عن جشع بيع الغقارات؟!
      يأخذ الارض برخص التراب ويبيعها بأغلى من الأرواح ؟!

    • زائر 4 | 10:36 م

      الوشايين

      ماذا لو أتضح في التحقيق بأن هذا التصرف فردي من أحد الذين يديرون هذه السوبر ماركت ؟ نحن مع حماية المستهلك نعم ، لكن المفروض أولا عمل تحقيق وإذا ثبت بأن هناك تلاعب ، نعم من حقك أن تتخذ إجراء ،، لكن بهذه الصورة البربريه لا تحقيق ولا شيء، فقط فيديو من الوشايين عشاق الوشايه .

    • زائر 3 | 10:24 م

      المطاعم

      بدال ما نچوف اهتمام ومراقبة المطاعم المنتشرة في كل مكان وين وزارة الصحة الفئران والزواحف عندهم عادي حتي ملابس العامل غير نظيفة لو دورون لعندهم مبالغ حتي تغني الميزانية الشعب مريض من اكل المطاعم الغير نظيفة

    • زائر 1 | 9:53 م

      يا حماية المستهلك رجاء خلو لكم مفتشين عندهم شرف وذمة يفترون على المحلات الكبار والبرادات حتى دكاكين
      السمبوسة وجيكو عليهم واحد واحد والمواطن يتابع معاكم ترا الديرة صاير فيها لعبة وغش وبوق خصوصا الأجانب
      لا تنسون الخبابيز بعد لاعبين لعبة الطحين مدعوم وعجينة الخبز حجمها كلش صغيرة يمكن كبر اللوزة ما تلاحظون
      الخبز صاير كأنه ورقة كلينكس والنظافة بعد أهم شي في نفس الوقت ركزو على برادت الهنود ودكاكين السمبوسة
      ترا عيني عينك تمر عليهم الأكل والبيبسي يخلونه عند الجامة معرض حق اشعة الشمس وهذا خطير

    • زائر 2 زائر 1 | 10:05 م

      صح لسانك اخوي

    • زائر 5 زائر 1 | 10:36 م

      حماية المستهلك يجب أن يجولو بانفسهم لرصد المخالفات وليس بانتظار شكاوي الناس...
      كما يجب معاقبة أي جهة صدرة منها مخالفات وعدم محاباة التجار الكبار والمحلات الكبيرة

    • زائر 13 زائر 5 | 11:51 م

      وماذا عن رسوم العيادات الطبية وتلاعب الدكاترة باسعار الكشف وأسعار العمليات وبالخصوص عيادات الاسنان

    • زائر 63 زائر 13 | 7:39 ص

      عيادات الأسنان لولا كذبة التقويم لدى اغلبهم لباعو الآن خبزا وطحينا، يصبح المريض لديهم رهينة وضحية ليدفع لهم رواتبهم على مدى سنين

    • زائر 14 زائر 5 | 11:52 م

      "معاقبة اي جهة صدرت منها المخالفات "
      هذا حلم المواطن و لكن للاسف القوانين على ناس و ناس

اقرأ ايضاً