العدد 5241 - الأربعاء 11 يناير 2017م الموافق 13 ربيع الثاني 1438هـ

إلغاء حكم نفقة لبحرينية لعدم دخول الزوج بها

ألغت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية برئاسة القاضي الشيخ عبدالرحمن الشاعر، وعضوية القضاة الشيخ حمد الدوسري، والشيخ نواف المرباطي، وأمانة سر محمد بن تركي حكم نفقة لبحرينية تزوجت ببحريني لعدم توافر شروط استحقاق النفقة بعد إقرار الزوجة بعدم دخول المستأنف بها.

وقالت المحامية فوزية جناحي، وكيلة الزوج، إن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن الزوجة قامت برفع دعوى قضائية طلبت فيها الحكم بإلزام الزوج بدفع نفقة زوجية شهرية قدرها 200 دينار ومثلها مرتين فى السنة كسوة للعيدين، على سند من أنها تزوجت من المدعى عليه بموجب وثيقة زواج صحيحة في العام 2013 و أنه لم ينفق عليها ولم يوفر لها سكناً.

ونظرت محكمة أول درجة الدعوى فى غياب الزوج ؛كونه لم يحضر هو أو من يمثله وخاطبت جهة عمله للاستعلام عن راتبه، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن العلاقة الزوجية تترتب عليها آثارها الشرعية ومنها شمولية النفقة التي تقدر بالاجتهاد القضائي بحسب حالة الزوج عسراً ويسراً أخذا بالقاعدة الفقهية «لا ضرر و لا ضرار»، وأن المدعية تستحق النفقة؛ لكونها زوجة، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية قدرها 100 دينار.

وطعنت المحامية فوزية جناحي، وكيلة الزوج، بالاستئناف على الحكم الصادر بسبب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب؛ لأن سبب وجوب النفقة هو احتباس الزوجة لزوجها في حين أنها لم تسلم نفسها إلى الزوج حقيقة أو حكماً بحسب نص المادة 48 من قانون أحكام الأسرة، كما أن الثابت من أوراق الدعوى أنه يوجد حكم اتفاقي سابق بين الزوجين ثابت فيه اتفاقهما على إتمام مراسيم الزواج، وأن هذا الاتفاق حجة على الطرفين وكان يجب على الزوجة تسليم نفسها إلى الزوج بعد هذا الحكم.

وأضافت جناحى في دفاعها أن المقرر شرعاً أن تقدير النفقة يأخذ فى الاعتبار حال جميع الأطراف عملاً بالقاعدة الفقهية «لا ضرر و لا ضرار»، و حيث إن إجابة المستأنف ضدها لطلباتها يتحقق به إضرار للمستأنف يفوق المصلحة المبتغاة من صدور الحكم، الأمر الذي يشكل مفسدة، وهو الأمر الذي يجب دفعه عملاً بالقاعدة الفقهية «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة».

وعلى هذا قضت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية الشرعية بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي لعدم توافر شروط استحقاق النفقة بعد إقرار الزوجة بعدم دخول المستأنف بها، ومن ثم فإن سبب النفقة الزوجية انهار أمام تلك الحقيقة المؤكدة، وأن إغفال محكمة أول درجة لهذا الأمر أدى إلى قصور تسبيب حكمها.

كما أكدت محكمة الاستئناف أنَّ محكمة أول درجة لم تستوعب أدلة الدعوى، ولم تسأل الزوجة عن حدوث التمكين الحكمي من عدمه ما يجعل حكمها مخالفاً للصواب، ويرجح رفض الدعوى.

العدد 5241 - الأربعاء 11 يناير 2017م الموافق 13 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 12:55 ص

      يتزوجون اليوم وبكرا يطلقون .. خسارة المال على الفاضي

    • زائر 3 | 12:21 ص

      وش هالحالة زواج لو مصارعه اذا قبل الدخول محاكم فأي نفس تطيب

    • زائر 2 | 11:47 م

      بل اول امره نقلب لان الرجال كله مقلوبين هاد لكن

اقرأ ايضاً