أبدت العضو دلال الزايد تحفظها على العقوبات في إحدى مواد مشروع قانون الصحة العامة، واعتبرت أنها تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى.
وتنص المادة على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، إذا نجم عنها ضرر على الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف، وذلك خلال مدة تحددها في الحكم».
وتتمثل الأفعال المجرمة في «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى، ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص، التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأي أغراض أخرى.
بالإضافة إلى «ترك أي بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي، وترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء، ووضع أي خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة، وترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أي وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة».
وكذلك «ترك أي مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه، وترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه، وترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحما بطريقة تجعله ضارا بصحة العاملين فيه، وترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة».
وأيضا «ترك أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة، وإذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية».
وعلقت الزايد على المادة بالقول «هناك تداخل كبير بين اختصاصات البلديات والزراعة والبيئة، والأمور التي دخلت ضمن التجريم في مشروع البيئة الحالي».
وتساءلت «كيف سيتم تطبيق المادة فيما يتعلق بدورات المياه للأفراد؟ وما هو الضرر الذي ستخلقه دورة مياه في منزل شخص بالصحة العامة؟ وما هي آلية دخول مساكن الأشخاص، لأن ذلك يحتاج إلى إذن خاص من النيابة العامة؟.
وهنا أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بأن اشتراطات دورات المياه يتم التأكد منها في فترة أعمال البناء، وقال: «هذه النصوص تنصرف إلى أمر مهم جدا، وخصوصا مع المشكلات التي تحدث في مساكن العمال التي قد لا تكون مهيئة لأعداد كبيرة من العمال».
أما العضو أحمد بهزاد، فأشار إلى أن من بين الأفعال المجرمة في المادة، الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى، وعلق على هذه العبارة بالقول «الحيوانات والقطط يمكن تجاوزها، ولكن هل يعاقب من لديه في بيته أسد؟».
وأضاف «قبل أسابيع دخل أحدهم منزل صديق له، وتفاجأ بوجود أسد فيه، وعض يده، واضطر حين ذهب للعلاج في المستشفى أن يقول أنه تعرض لعضة كلب».
وتابع «من يملكون أسودا معروفون، ولكن كيف يحتفظون في منازلهم بحيوانات مفترسة ولا يعاقبون؟».
وهنا علق عليه رئيس المجلس علي الصالح، بالقول «لنقترح إضافة مادة تتعلق بمنع تربية الأسود في البيوت».
أما العضو أحمد العريض فدعا إلى ترك التفاصيل الواردة في المادة للوزير المختص، ليضعها في اللائحة التنفيذية للقانون.
العدد 5238 - الأحد 08 يناير 2017م الموافق 10 ربيع الثاني 1438هـ
امنعو تجارة الحيوانات ياخذونهم ويفلتونهم بالشارع حرااااام...خلق الله يتاجرون فيهم