العدد 5238 - الأحد 08 يناير 2017م الموافق 10 ربيع الثاني 1438هـ

الصالح: عقوبة «استيراد المواد الضارة» في «الصحة العامة» قاسية... والزايد: أستغرب منك هذا الكلام

الصالح مترئساً جلسة «الشورى» أمس
الصالح مترئساً جلسة «الشورى» أمس

وصف رئيس مجلس الشورى علي الصالح العقوبة الواردة في المادة التي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير»، من مشروع قانون الصحة العامة، بـ «القاسية».

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الصحة العامة، في جلسة الشورى يوم أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني2017).

وأبدت العضو دلال الزايد استغرابها مما ذهب إليه الصالح، وقالت: «أستغرب منك هذا الكلام»، محذرة في الوقت نفسه مما وصفته بتراخي المشرع في فرض العقوبات في هذا المشروع، مقارنة بالعقوبات الواردة في قوانين رديفة له.

وقالت: «نعلم أن الحكومة تريد الانتهاء من القانون بسرعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أهم باب في القانون، اليوم الدولة تصرف الكثير على الخدمات الصحية، وإذا ألزمت من يضر بالصحة ووضعت عليه عقوبات، فهذا يعني انخفاض عدد المتضررين صحيا».

إلا أن الصالح رد مخاطبا الزايد «نقدر ما ذهبت إليه الزايد، ولكن إذا هناك من رأى عكس رأيها، فيجب عليها احترام رأيه كما نحترم رأيها، هذه المادة قاسية، وهي ترى أن فيها تهاون، وفي الأخير يبقى القرار للمجلس، ولا أحد يضحي بمصلحة المواطنين».

وتابع «لا يمكن لأحد أن يقول أنه أكثر حرصا على المواطن من الآخرين، أقدر ما قلته، ولكن نحن نحترم بعضنا بعضا».

وشهدت المادة المذكورة جدلا شوريا، إذ اعتبرت النائب الثاني جميلة سلمان أن العقوبة الواردة في النص لا تتوافق مع الجرم المتعلق بالمواد الضارة بالصحة العامة، واقترحت إرجاعها للجنة بوضع حد أدنى للعقوبة، لأن الفعل المجرم قد يكون له آثار على الصحة سواء بالمرض أو العاهة أو غيرها.

وأكدت على ضرورة أن تضم العقوبة غلق المحل لمدة معينة، وأن يكون الحد الأدنى للحبس ثلاثة أشهر، وأيدتها في ذلك الزايد.

كما ذكر العضو عبدالعزيز أبل أن العقوبة بحاجة لإعادة النظر؛ لأن هناك أمور لا تتساوى، وتساءل «هل يجوز تنفيذ العقوبة، من دون أن تكون المواد المصادرة قد وصلت إلى المستهلك وإنما تم إيقافها لدى الجمارك؟».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فعلق على سلمان قائلا: «حتى لو لم يتم غلق المحل، فلو حكم القاضي بحبس صاحب المحل 3 أعوام، فما قيمة المحل حينها؟».

وأبدى العضو أحمد بهزاد تحفظه على عبارة «من استورد» الواردة في المادة، وقال: «قد نستورد بضاعة من الخارج، ولكن لا نعلم ما الموجود فيها، ولذلك أرى أن العقوبة الواردة في المادة شديدة على شخص لم يرتكب جريمة».

ودافع عضو لجنة الخدمات منصور سرحان عن قرار لجنته بشأن المشروع، قائلا: «اللجنة لم تسلق العقوبات الواردة في المشروع».

وفي بداية مناقشة باب العقوبات في المشروع، انتقدت الزايد العقوبات الواردة فيه، وقالت: «تكررت العقوبات للفعل الواحد، لذلك أقترح إرجاع باب العقوبات للجنة الخدمات، بالإضافة إلى حضور مسئولي وزارتي العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والداخلية أثناء المناقشة».

إلا أن رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل، عقبت عليها قائلة «أحلنا المشروع برمته للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ووصلتنا في اللجنة ملاحظات التشريعية والتي أخذنا بمعظمها، ولم تتضمن ما أشرتِ إليه، لذلك نرفض إعادة التقرير للجنة».

ولكن الزايد –وهي رئيسة اللجنة التشريعية– أوضحت بأن لجنتها تختص بمناقشة المواد التي أدخلت عليها لجنة الخدمات تعديلاتها، أما مناقشة كل مادة في المشروع، فهي مهمة لجنة الخدمات، وفقا لها، مشيرة إلى أن النواب وافقوا على مواد العقوبات من دون مداخلات».

ووافق المجلس على المادة التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه».

كما وافق المجلس على المادة التي تنص على أن «يصدر الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنح الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن والمحال الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها (...)».

وشهدت مهام الضبطية القضائية اختلافا بين الشوريين، وهنا أوضح المستشار في وزارة الصحة أسامة عثمان، أن الموظفين أصحاب الضبطية القضائية، لهم الحق في تحرير محضر وإحراز الشيء، وله صفة قضائية أكثر قوة عن الموظف الذي يرفع تقارير عن المخالفات.

ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو صحة مضمون المادة، وقال: «المفتشون الصحيون موجودون منذ عشرات الأعوام، ولا يشترط لهذا المفتش أن يكون لديه صفة الضبطية القضائية، وليس من حقه التصرف في المخالفة التي يرصدها، وإنما إرسال المخالفات للجهة المسئولة التي لها دور الضبطية القضائية».

وأثناء مناقشة المادة التي تنص على «يجوز للموظف المخول بصفة الضبط القضائي اذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها أو بيعها بصفة مؤقتة (...)»، تساءلت العضو سوسن تقوي عن آلية التعاطي مع المكملات الغذائية والمواد مستخدمة في الصالونات والتي قد تكون مسرطنة، وقالت: «لدي نشاط تجاري وليست لدي أي قائمة تتحدث عن حظر حيازة هذه المواد».

وردا على تقوي، أكد الوكيل المساعد لشئون المستشفيات في وزارة الصحة وليد المانع أن الوزارة تضع قائمة بالمواد الممنوعة لا المشتبه بها، وأنه في حال وُجد ما هو مخالف للمعايير، يتم منعه.

العدد 5238 - الأحد 08 يناير 2017م الموافق 10 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً