العدد 5237 - السبت 07 يناير 2017م الموافق 09 ربيع الثاني 1438هـ

جدل حول اتفاقية بين «البلديات» و«الكهرباء» لتحصيل الرسوم...والمرباطي: بنودها تصطدم بتوصيات «الرقابة» و«الدليل المالي»

2000 طلب متكدس لدى بلدية المحرق بسبب حصر تعديل الرسوم على «الهيئة»

غازي المرباطي
غازي المرباطي

وقعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مع هيئة الكهرباء والماء في 30 يونيو/ حزيران 2016، مذكرة تفاهم بشأن تحصيل الرسوم والإيجارات البلدية. ودار في أوساط المجلسين البلديين (الشمالية والمحرق) جدلاً بين الأعضاء بشأن بنود هذه الاتفاقية من حيث قانونية بعد موادها، وإشكالية بعض الإجراءات والصلاحيات التي منحت لكلا الطرفين، وكذلك حصر أخرى لطرف دون آخر. وجاءت مذكرة التفاهم بحسب ما ورد في مقدمتها التمهيدية، أنها تأتي انطلاقاً من رغبة كلا الطرفين (الوزارة والهيئة) في تسوية المعاملات المالية القائمة بينهما فيما يتعلق بتحصيل رسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية وتنظيم الإجراءات الرسمية بتعاون مثمر فيما بينهما، يسهم في استمرار أداء الخدمات العامة على النحو المرضي للمواطنين والمقيمين.

وبينت المذكرة أنها جاءت رغبة من الطرفين في تحديد إطار تفاهم، حيث إن هيئة الكهرباء والماء كانت ولاتزال تقوم بتحصيل مبالغ الفواتير الخاصة برسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية نيابة عن وزارة شئون البلديات ضمن قوائم الكهرباء والماء منذ أعوام، وقد قامت الهيئة قبل سنوات وفي سبيل سعيها لتقديم خدمات سريعة ومتطورة لخدمة مشتركيها، بتنفيذ مشروع نظام خدمات المشتركين الذي يتم من خلاله قبول طلبات التزويد بالكهرباء والماء، وإصدار القوائم بصورة أسرع، وتحسين طرق وأنظمة الدفع لتحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية، وقد سمحت الهيئة لوزارة شئون البلديات باستخدام نظام خدمات المشتركين لرصد حسابات الرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية، والاطلاع عليها من خلال الصلاحيات المنوطة بها لاستخدام هذا النظام.

وبناءً على إقرار المذكرة، تداول الرأي العام والمجالس البلدية موضوع إلزام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمبالغ تدفعها لحساب هيئة الكهرباء والماء نظير تحصيلها الرسوم البلدية ورسوم أملاك البلدية بمبلغ يزيد على 2.3 مليون دينار سنوياً، بالإضافة إلى حصر التعديل على الرسوم لدى هيئة الكهرباء والماء (...) وغيرها.

وخلال جلسة مجلس بلدي الشمالية، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2016، عرض قسم الإيرادات في بلدية الشمالية، تصوراً متكاملاً لمقترح استحداث نظام للرسوم البلدية مستقلاً عن هيئة الكهرباء والماء، مؤكداً أن النظام المعمول به حاليّاً فيه الكثير من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، وهو ما يدعو إلى استحداث نظام مستقل يعطيهم صلاحيات أكثر. وأقر المجلس البلدي حينها رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

دفع «البلديات» لـ «الكهرباء» فاتورة تحصيل رسومها

ولخص رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي الإشكاليات المطروحة حول المذكرة، وقال: «بالإشارة إلى جنبة تحصيل رسوم البلديات وإيجارات أملاك البلدية، وإلى أحكام البند الثامن من المذكرة المعني باسترداد الهيئة تكاليف الخدمات المقدمة لوزارة شئون البلديات، حيث جاء فيه أن تقوم الوزارة بصورة دورية (كل 3 شهور) بسداد فاتورة تكاليف الخدمات المقدمة لها من قبل الهيئة بالقيمة المحددة من قبل الشركة الاستشارية المخصصة المتفق عليها (...). فقد اعتمدت الهيئات البلدية منذ سنوات طويلة على آلية يتم عبرها تحصيل الرسوم البلدية وإيجارات أملاكها ضمن القائمة الموحدة (الفاتورة) للكهرباء والماء، وقد جاء في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المادة (64) أن «تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة (الفاتورة) للكهرباء والماء»، وكذلك أنظمة الدليل المالي الموحد في شأن - معالجة الإيرادات - بالنسبة لسياسة الائتمان لوزارة الكهرباء والماء، والذي يحتوي هذا القسم على سياسة وإجراءات معالجة الأرصدة الدائنة والمدينة المعلقة الخاصة بهيئة الكهرباء والماء بصفتها الجهة المسئولة عن تحصيل إيرادات الكهرباء والماء ورسوم البلدية نيابة عن الهيئة البلدية. وعلى هذا النحو تدفع مستحقات البلدية من الرسوم وإيجارات أملاكها ضمن فاتورة الكهرباء والماء، ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون البلديات يقع عبء تحصيل الإيرادات المذكورة على هيئة الكهرباء والماء دون المطالبة بدفع قيمة التكاليف».

وأضاف المرباطي أن «ما جاء في مذكرة التفاهم يخالف أحكام الدليل المالي الموحد، حيث ذكر في البند الثامن منها أن: يقوم الطرف الأول (الوزارة) بسداد فاتورة تكاليف الخدمات المقدمة له من قبل الطرف الثاني (الهيئة)، علماً بأن الدليل المالي قد رتب أصلاً هذه العلاقة ونص في باب الأحكام والإجراءات العامة على أن يجوز أن تعهد الجهة الحكومية إلى جهة حكومية أخرى لتحصيل إيراداتها نيابة عنها. كما أن أنظمة الدليل المالي الموحد لم تقر أي مستحقات مالية نظير قيام الجهة الحكومية بتحصيل إيرادات لجهة حكومية أخرى، وعلى ما تأسس يعد إجراء دفع فاتورة تكاليف خدمات تحصيل الإيرادات البلدية لهيئة الكهرباء والماء يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، وخاصة أنه لم يتم الرجوع إلى وزير المالية ليترتب عليه قيام الوزير بتعديل أنظمة الدليل».

ولفت رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن «البند الثامن من المذكرة خلا من توضيح المعيار المحاسبي في تحديد قيمة تكاليف خدمات تحصيل إيرادات البلدية لصالح هيئة الكهرباء والماء». وبين المرباطي أن «صدر عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني فتوى في مطلع العام 2010 بعدم جواز دفع فاتورة تكاليف خدمات تحصيل الإيرادات البلدية من الرسوم وإيجارات أملاكها نظير قيام هيئة الكهرباء والماء بتحصيلها»، مردفاً «تأسيساً على القاعدة الشاذة المستحدثة في مذكرة التفاهم السالفة وهي استرداد هيئة الكهرباء والماء تكاليف الخدمات المقدمة للبلدية باعتبار الأخيرة هي المستفيد من قيام جهة حكومية أخرى بتحصيل إيراداتها وتوريدها للحساب البنكي الخاص بالمستفيد، وعليه ينبغي أن يتم دفع فاتورة تكاليف خدمات تراخيص البناء والرقابة والتفتيش بالهيئات البلدية والذي يعمل على مراقبة تطبيق متطلبات وأنظمة هيئة الكهرباء والماء الخاصة بقانون العزل الحراري، وعلى هذا الأساس يكون المستفيد هنا هيئة الكهرباء والماء (...)».

صلاحيات تعديل الرسوم البلدية

وعلى صعيد صلاحيات تعديل الرسوم البلدية للمشتركين، تطرق المرباطي إلى ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2015 في شأن تعديل الرسوم البلدية، حيث ورد في التقرير بعض من الملاحظات التي اعتبرها الديوان نقاط ضعف على صلاحيات تعديل الرسوم البلدية في النظام الخاص بهيئة الكهرباء والماء (GSS) لمتابعة إيرادات البلدية وتحصيلها، وتتلخص تلك الملاحظات في التالي: إمكانية تعديل الرسوم البلدية بواسطة موظفي الهيئة، إمكانية تعديل الرسوم البلدية في النظام من قبل مشرف قسم الإيرادات بالبلدية من دون الحاجة لاعتماد أو مراجعة التعديل من قبل رئيس القسم. وفي سبيل تقوية الرقابة بما يفضي إلى اكتشاف الأخطاء أو التلاعب أوصى الديوان بوقف صلاحيات التعديل على الرسوم البلدية من قبل موظفي الهيئة مع قصر صلاحيات تعديل الرسوم على الموظفين المخولين بذلك، ووضع آلية لمراجعة واعتماد التعديلات التي تتم على الرسوم البلدية، وذلك لأحكام الرقابة على إيرادات البلدية. وإنه في سبيل ذلك تم الاتفاق على صياغة المذكرة محل الحديث لمعالجة صلاحيات تعديل الرسوم البلدية في نظام خدمات للمشتركين الجديد (SAP)، إلا أن هذا الإصلاح لم يفضِ إلى النتائج المرجوة من هذا الاتفاق، بل إن بعض البنود جاءت مغايرة لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة في هذا الشأن.

وتابع رئيس اللجنة «جاء في مذكرة التفاهم بعض العبارات والأحكام المقيدة لموظفين القسم المختص بالبلديات من حيث عدم إعطائهم صلاحيات تعديل الرسوم البلدية في النظام، ونص البند الثالث على أن لا يجوز للطرف الأول القيام بأي تعديلات على مبالغ الحسابات في نظام خدمات المشتركين، ويمكنه إشعار الطرف الثاني للقيام بإجراء التعديلات على مبالغ حسابات الرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية على كافة حسابات المشتركين. وعلى هذا النحو لا يمكن لقسم الإيرادات بالبلديات إجراء أي تعديل على الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين ما يتسبب بتعطيل معاملات الرسوم البلدية للمشتركين، حيث عاد على بعضهم بالضرر نتيجة لذلك وقد تراكم في بلدية المحرق أكثر من 2000 طلب تعديل رسوم حتى الآن منذ إقرار المذكرة، بالإضافة إلى مخالفتها لمضمون ملاحظات وتوصيات تقرير الرقابة النظامية الذي أكد ضرورة حصر صلاحية تعديل الرسوم البلدية لموظفي البلدية المخولين بذلك». وأفاد المرباطي بأن «البند الرابع من المذكرة تضمن التزامات وصلاحيات الطرف الثاني (الهيئة) بتعديل وتحديث مبالغ حسابات المشتركين في النظام المتعلق برسوم البلدية في الحسابات المشتركة وذلك بالتنسيق مع الطرف الأول. وعلى هذا النحو يعطي هذا البند صلاحيات واختصاصات للموظف المختص بهيئة الكهرباء والماء بتعديل وتحديث مبالغ حسابات المشتركين، ما يخالف صراحة ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة».

وختم المرباطي: «عليه، نقترح تعديل (البند الثالث-2) و (البند الرابع-4) بما يسهم بمزيد من السلاسة في التعاون بين البلديات وهيئة الكهرباء والماء على أساس مذكرة تفاهم تخلو من العبارات الفضفاضة التي تساهم في تعطيل وتأخير المعاملات المالية للمشتركين».

العدد 5237 - السبت 07 يناير 2017م الموافق 09 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً