أكد وزير العمل، جميل حميدان، عدم وجود قانون يعطي الوزارة حق إلزام أو إجبار صاحب العمل على إرجاع الموظف أو العامل المفصول، مشيراً إلى أن دور الوزارة يقتصر على التسوية بين الطرفين.
حميدان، وفي إجابته على سؤال للنائب جمال داوود، حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان عدم ممارسة أية ضغوطات ضد المنتسبين في القطاع الخاص لترك وظائفهم، نفى تسجيل أية حالة ممارسة ضغط من قبل الشركات على العامل لترك عمله.
وأوضح أن «الوزارة لا تملك قانوناً لإجبار صاحب العمل على إعادة العامل المفصول تعسفيّاً إلى عمله، حيث ينحصر دور الوزارة في التسوية بين الطرفين، وفي حالة تعذر هذه التسوية الودية، يكون من حق العامل اللجوء الى القضاء، علماً بأن الحالة الوحيدة التي يحكم فيها القضاء بإعادة العامل المفصول تعسفياً إلى عمله، هي حالة الفصل بسبب النشاط النقابي المنصوص عليها بالمادة 104/ب من قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن ثم فإنه فيما عدا حالة الفصل بسبب النشاط النقابي، ينحصر دور القضاء فقط في الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي».
وفيما يخص عدد الحالات التي ضبطتها الوزارة من يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال، أشار إلى أنه «لم يتم تسجيل أية حالات خلال الفترة المذكورة تمت ممارسة الضغوطات من جانب صاحب العمل على عماله أو بعضهم لترك وظائفهم، سواء من خلال التفتيش الدوري الذي يقوم به مفتشو العمل أو من خلال الشكاوي التي ترد للوزارة في هذا الشأن».
وبيّن أنه في حالة رصد مثل هذه الحالات، تقوم الوزارة بـ «التأكد من مدى قانونية الفصل، حيث بين الباب العاشر من قانون العمل في القطاع الأهلي واجبات العمال ومساءلتهم وفق إجراءات قانونية محددة، كما بينت المادة (75) منه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وذلك بالتدرج في الإجراءات، من التنبيه الشفوي وصولاً إلى الفصل من الخدمة، ولا يتم الفصل إلا في حالة استنفاد جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه القانون».
وأضاف «في حالة التأكد من أن الفصل كان تعسفياً وتمت ممارسة ضغوطات على العامل للاستقالة من العمل، يتم إخطار صاحب العمل بعدم قانونية الفصل، ويتم التفاوض مع صاحب العمل لإعادة العامل، وفي حالة رفض صاحب العمل إعادة العامل يكون للأخير اللجوء للقضاء».
وعن الإجراءات التي تتبعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لضمان عدم ممارسة أية ضغوطات ضد المنتسبين في القطاع الخاص لترك وظائفهم، أورد الوزير حميدان عدداً من الإجراءات، من بينها «تكثيف الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل، سواء من خلال الزيارات التفتيشية الدورية أو الزيارات التي تتم بناء على شكوى على أصحاب الأعمال، كالتأكد من التزامهم باحترام الحقوق التي كفلها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 للعمال، وخصوصاً التأكد من التزام أصحاب الاعمال بساعات العمل اليومية وفترات الراحة التي كرسها الباب السابع من قانون العمل في القطاع الأهلي سالف البيان».
وأفاد بأن الوزارة تقوم بـ «مراقبة أصحاب الأعمال للتأكد من حصول العمال على الإجازات المقررة بجميع أنواعها، ولاسيما الإجازة السنوية التي كفلها المشرع لهم بموجب الباب الثامن من قانون العمل في القطاع الأهلي».
ولفت إلى أن غالبية الشكاوى العمالية التي ترد إلى الوزارة تنصب على الإجازات السنوية وساعات العمل المقررة. وتابع «تقوم الوزارة باعتماد لائحتي النظام الأساسي والجزاءات، بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر تطبيقاً للمادة 74 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك للتأكد من خلوها من بنود تتعارض مع أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، مما يمثل ضمانة قانونية لسلامة الإجراءات التي يتخذها صاحب العمل بالمنشأة تجاه عماله».
أما عن الدرجات الوظيفية للمفتشين في الوزارة، أوضح أن درجاتهم الحالية بين الدرجة الوظيفية السابعة العمومية وحتى الدرجة العاشرة، في حين ان موظفي قسم التحكيم والاستشارات العمالية فهم على الدرجات التخصصية.
وذكر أن «مملكة البحرين تنفذ برنامجاً فنيّاً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال العمل اللائق، وقد اختارت المنظمة الدولية مملكة البحرين لتنفيذ هذا البرنامج بعد التأكد من أن البحرين تمتلك المقومات الأساسية لتنفيذ ونجاح هذا البرنامج الذي من شأنه تعزيز توفير بيئة عمل سليمة ومستقرة للعمال».
وقال: «تعمل الوزارة على تشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج بما يدعم استقرار العمال في وظائفهم، نظراً لأن تشجيع الحوار بين طرفي الإنتاج (أصحاب الأعمال - العمال) ورعايته، من شأنه الوصول إلى حلول توافقية، تحقق مصالح جميع الأطراف، مما ينعكس إيجاباً على استقرار العمل بالمنشآت، حيث يكون الحوار بين الطرفين هو السبيل لحل أية خلافات تثور بينهما في إطار القوانين والأنظمة المطبقة».
العدد 5236 - الجمعة 06 يناير 2017م الموافق 08 ربيع الثاني 1438هـ
ولا عندكم قانون يلغي تجديد العقد كل سنتين او غيرها لماذا لا يتم اغاء هذا اللي صارت كثير من الشركات تتعامل بهذه العقود مع البحرينين اللي صاير حالهم من حال الاجانب في التجديد اما في غيرها فاان الاجنبي افضل صاير في هذه البلد من الرغم وجود العقليه المتمكنه من ابناء البلد
عيل ويش خانتكم كوزارة عمل وليش بعد حاطيكم
ما فائدة وزارة العمل ؟
اتحاد
قانون دمج التقاعد فقط اما قانون وزارة العمل بسى على الخاص هل يحق لموظف الحكومة الغير بحريني في الامن او الوزارة التحويل الى كفيل اخر ؟
يلاا سوو قانون
لكن عندك قانون تغريم الموطن الف دينار اذا استعان بخادمة الوقف معه في الدكان او استلام عنه بضاعة. و بعد عندكم صلاحية فرض رسوم على الفقير اللي يبغي يفتح له دكان يسترزق منه . اذا كسب المواطن دينار فرضتم عليه عشرة ددنانير . تبغون اصحاب الدكاكين الصغيرة لازم تخسر. و تحت الطاولة أشياء واجد ضدنا. كلها العملية عندكم مفصلة على كيفكم. بسنا شبعنا كلام منكم
لا يرجع العامل
١- ضاعفوا عليه رسوم تصاريح العمال الاجانب
٢- يدفع للمفصول راتب سنة كاملة
و حزتها ما بتحتاج قانون
القطاع الخاص ما فيه امان وظيفي ويمكن يقيلونك في اي لحظه وحتى بدون ذكر اسباب من جذي اغلب الناس تتمنى القطاع الحكومي افضل واظمن من جميع الهواحي والاسباب
لكن يوجد قرار انا نأمر صاحب العمل بفصل من لا ترضاه السياسة
لا وزارة العمل ولا القضاء يمكن من خلالهم أعطاء العامل حقه فصاحب العمل له كل الحقوق وبيده كل الأدلة وأن أراد أن يكسب القضية يمكنه أحضار كل العمال شهود لصالحه ويمكنه تزوير كل الأوراق والمستندات
حقوق العمال في القطاع الخاص مهدورة فلا حامي لهم ولا معين
الله ينتقم من أصحاب الشركات عديمين الذمة والضمير ما اضطرينا نشتغل عندهم ونتحمل الظلم الا من حرمانا من التوظيف في القطاع الحكومي والله هم ما يسوون حتى تفله وقدرهم لهنود والاجانب يشفطون فلوسهم الله ياخذ حقنا منهم