صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن تُحدد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المُرفق لهذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن يُلغى القرار رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 5235 - الخميس 05 يناير 2017م الموافق 07 ربيع الثاني 1438هـ