قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة التجارة والصناعة، بشطب اسم وشعار اللجنة الأولمبية البحرينية، كانت قد حملتها إحدى الصالات الرياضية الخاصة «جم»، وإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالصالة، ورفضت تعويض اللجنة بمبلغ 5 آلاف دينار؛ لعدم إثباتها حدوث ضرر وقع عليها.
وكانت اللجنة الأولمبية البحرينية قد أقامت دعواها، ضد صالة رياضية وإدارة تسجيل العلامات التجارية، طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها الاولى (صالة الجيم) في مواجهة الثانية (إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة والصناعة) بإزالة التعدي على اسم وشعار اللجنة الاولمبية، وثانيا: بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدي إلى اللجنة الأولمبية مبلغ 5000 دينار؛ تعويضا عما أصابها من اضرار مادية ومعنوية؛ بسبب تعدي المدعى عليها الاولى على اسم وشعار اللجنة الاولمبية، مع إلزام المدعى عليها الاولى بالمصروفات والأتعاب.
وقالت اللجنة الاولمبية إنها هي من تملك حصريا اسم وشعار اللجنة الاولمبية، بتفويض من اللجنة الاولمبية الدولية، وقد قامت المدعى عليها الأولى، وهي صالة رياضية بالتعدي على اسم وشعار اللجنة، باستخدامهما بكل فروعها، ما حدا باللجنة لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لذلك صورة الصالة المدعى عليها الاولى.
وقدم الحاضر عن الصالة الرياضية مذكرة دفع فيها بسقوط حق اللجنة الأولمبية بالتقادم، لحصول الصالة على الحق في العلامة التجارية منذ عام 2002، وأرفق بمذكرته صورة ضوئية من السجل التجاري وطلب رفض.
وقالت المحكمة إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ان المدعية هي الهيئة المسئولة عن حماية شعار اللجنة الاولمبية الدولية، وكان الثابت من مطالعة الصورة المقدمة رفق لائحة الدعوى للمنشأة الخاصة بالمدعى عليها الاولى (صالة الجم)، على انها تحمل نفس الاسم والشعار الخاص باللجنة الاولمبية، ما يمثل اعتداء على شعار اللجنة الاولمبية الدولية المسئولة عن حمايتها المدعية، والمناط بها اعطاء الاذن باستعمال الاسم او الشارة، وهو ما خلت منه الاوراق، وما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة، مما يضحى معه طلبها بإلغاء الاسم والشعار قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، متعينا إجابتها اليه، ومن ثم تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب التعويض عن استعمال اسم وشعار اللجنة الاولمبية، فإنه لما كان ما تقدم، وكان القضاء للمدعية بالتعويض عن خطأ المدعى عليها الاولى باستعمال الاسم والشعار الاولمبي، يستلزم الي جانب ثبوت الخطأ في حق المدعى عليها الاولى ان تثبت المدعية انها قد لحقها ضرر، وان ذلك الضرر كان نتيجة مباشرة لخطأ المدعى عليها الاولى، الا ان الاوراق قد جاءت خلوا من هذا الامر، فلم تقدم المدعية ما يفيد انها قد اصابها ضرر، كما لم تطلب اجراء يثبت تحقق ذلك الضرر، الامر الذي تنهار معه اركان المسئولية التقصيرية الموجبه للتعويض، وتكون معه المدعية قد عجزت عن اثبات صحة ذلك الشق من طلباتها، مما يتعين معه رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بشطب الاسم التجاري، وإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الاولى.
العدد 5233 - الثلثاء 03 يناير 2017م الموافق 05 ربيع الثاني 1438هـ
الزبدة رجال بيدفع ولا لا