العدد 5232 - الإثنين 02 يناير 2017م الموافق 04 ربيع الثاني 1438هـ

تعويض صاحب أرض قرابة 3 ملايين دينار بعد 8 سنوات بالمحاكم

بعد 8 سنوات بين أروقة المحاكم والتقاضي، حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تؤدي لمالك قطعة أرض في القرية من سترة، صدر قرار استملاك جزء منها للمنفعة العامة، وأدى ذلك لعزل الجزء الآخر منها، مبلغ مليونين وسبعمئة وستة وتسعين الفا وستمئة وخمسة وتسعين دينارا (2796695) دينارا، متضمناً ما تم ايداعه لحساب المدعي كتعويض بموجب شيك، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن مالك الأرض (المدعي) قد أقام دعواه بلائحة قيدت بتاريخ 26 مايو/ أيار 2008 بطلب الحكم:

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه والصادر في العام 2006، لحين الفصل في موضوع الدعوى وفى الموضوع بإلغائه بكافة آثاره وبأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن، وبإلغاء قرار التعويض المطعون عليه بكافة آثاره وبأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن، وندب لجنة خبراء من قبل المحكمة لتقدير قيمة الأرض كاملة وفقا لسعرها السوقي الحقيقي، ومن ثم الحكم بالتعويض العادل المستحق عنها بأكملها.

وقال محامي المدعي المحامي فاضل المديفع إن موكله يمتلك قطعة الأرض الكائنة في قرية سترة، وبتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الاول 2006، أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قرارا باستملاك جزء من الأرض المملوكة له. وفى 20 مارس/ اذار 2007، قدرت هيئة التثمين التعويض عنها بمبلغ 348/75 دينارا للمتر المربع، وقد اعترض المدعي على هذا التثمين، وبناء عليه أصدر المدعى عليه بصفته قراره بتعديل التعويض للمتر المربع ليصبح 640/107 دينارا، وحيث أن كلا القرارين قد صدرا باطلين؛ لكون قرار الاستملاك صدر مشوبا بالتعسف، لصدوره باستملاك جزء من أرض المدعي، ما ترتب عليه حبس الجزء الداخلي منها مما يتعين معه إلغاؤه بكافة آثاره. ولما كان هذا القرار لم ينفذ حتى تاريخه ويخشى من تعذر تدارك آثاره، مما يقتضى وقف تنفيذه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى الموضوع، أما قرار التعويض فإن المحكمة الدستورية قضت بتاريخ 26 مارس/ اذار2007، بعدم دستورية احكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومن هذا التاريخ الأخير اصبح ذلك المرسوم بقانون غير قابل للتطبيق.

وقد تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30ديسمبر/ كانون الاول 2008، قضت المحكمة بهيئة مغايرة بالآتي:

أولا: برفض الطلب الأصلي للمدعي، وبسقوط حق المدعي في الشق الأول من الطلب الاحتياطي؛ لفوات الميعاد المقرر قانونا، وألزمت المدعي مصروفات هذين الطلبين.

ثانيا: وقبل الفصل في موضوع الشق الثاني من الطلب الاحتياطي في الدعوى الماثلة بندب الخبير الهندسي خبيرا في الدعوى. وقد باشر الخبير المأمورية، وأودع تقريره الذي انتهى فيه الى الآتي: ان العقار محل التداعي للمدعي مساحته تبلغ 9448 مترا مربعا، وأن قرار الاستملاك قدر صدر بشأن الجزء الشمالي من العقار وتبلغ مساحته 6461 مترا مربعا، أما الجزء الجنوبي غير المستملك فتبلغ 2987 مترا مربعا، وقد بات محبوسا لا يمكن الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال.

وقال الخبير إن التعويض الجابر للضرر الذي لحق المدعي من جراء عدم تمكنه من استغلال واستثمار عقاره يقدر بمبلغ 2796695 دينارا (مليونين وسبعمئة وستة وتسعين ألفا وستمئة وخمسة وتسعين دينارا) على اقل تقدير بواقع 35 دينارا للقدم المربع.

وأن العقار المستملك قد صدر الاستغناء عنه لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة.

وتابعت المحكمة، ولما كانت المحكمة تطمئن الى ما انتهى اليه تقرير الخبير لكفاية اسبابه وسلامة الاسس التي بني عليها، فخلص منها الى نتيجة سليمة تتفق مع ما جاء بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ به محمولا على اسبابه فيما انتهى اليه من تقدير التعويض المستحق عن كامل ارض التداعي، على الرغم من ان القرار الصادر بالاستملاك قد انصب على جزء من الارض قدره 6461 مترا مربعا، الا ان الثابت من تقرير الخبير ان المساحة المتبقية وقدرها 2987 مترا مربعا قد ادى القرار الصادر من المدعى عليه باستملاك الجزء الشمالي من الارض، الى حرمان المدعي من إمكانية الانتفاع بها بأي شكل من الاشكال، مما يستوجب التعويض عنه بذات القيمة المقدرة لسعر المتر المربع للأرض المستملكة، ولكن كبدل انتفاع، ومن ثم فإن المحكمة تقضي للمدعي بالتعويض عن كامل الارض موضوع التداعي كبدل استملاك للجزء الصادر به القرار وكبدل انتفاع عن باقي الارض.

وأضافت المحكمة، ولما كان الثابت ان المدعى عليه قد أودع للمدعي مبلغ التعويض الذي قدرته هيئة التثمين بعد تعديل قرار اللجنة بناء على تظلم المدعي وهو مبلغ 040/695462 دينارا، بموجب الشيك المقدم صورته بمذكرة المدعى عليه، ومن ثم فإن مبلغ التعويض المقضي به يكون متضمنا المبلغ المودع سالف البيان.

ولا ينال من ذلك ما قرر به المدعى عليه من صدور قرار بإلغاء استملاك جزء من الارض المملوكة للمدعي لصالح المدعى عليه، وصدور قرار آخر باستملاك كامل الارض لصالح وزارة الاسكان، وذلك ان طلبات المدعي قد انصبت على القرار.

كما ثبت للمحكمة ان المدعي قد حرم الانتفاع من كامل ارضه بموجب ذلك القرار الصادر من المدعى عليه، مما يستوجب تعويضه عن كامل الارض.

لهذه الأسبـاب حكمت المحكمـة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2796695 دينار (مليونين وسبعمئة وستة وتسعين ألفا وستمئة وخمسة وتسعين دينارا) متضمنا ما تم ايداعه لحساب المدعي كتعويض بموجب شيك، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5232 - الإثنين 02 يناير 2017م الموافق 04 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 10:32 م

      متى وصل الفوت في سترة 35 دينار للقدم! السعر في سترة ما يتجاوز 22 دينار

    • زائر 1 | 9:53 م

      هالمحامي بيعطونه ٢٠ دينار وصاحبه ماخذ مليونين بتجيه جلطة !!

    • زائر 2 زائر 1 | 10:20 م

      المحامي بيحصل العشرين بس البلدية اذا دفعت اول رقمين من اليمين لصاحب الأرض خير وبركة .. يبيله بعد عشر سنوات عشان يحصل المبلغ .. كان الله بعونكم

    • زائر 5 زائر 1 | 10:59 ص

      هذا ضمن الحكم اما فعليا فيستلم نسبة من مبلغ التعويض حسب اتفاقه مع المدعي ممكن يكون حتى 10%

اقرأ ايضاً