صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانون رقم (24) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في المادة الأولى من القانون، أنه يستبدل بعنوان الباب الثالث "تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، العنوان التالي: "تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها".
كما تستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: "تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مئتي ألف دينار حدّاً أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها".
وجاء في المادة الثانية انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.