عبرت عائلة الموقوف سيدعلوي حسين علوي عن قلقها بعدما أكمل مدة تفوق 66 يوما عن توقيفه، مناشدة الجهات المختصة بالكشف عن مصير ابنها، في ظل انعدام اي معلومات سوى اتصال وحيد، وأنه موقوف على ذمة قضية قيد التحقيق.
يذكر أن علوي اوقف منذ 24 اكتوبر/ تشرين الاول2016.
وقالت العائلة في بيان عنها: «بقى يومان وينتهي عام 2016، والى الآن مازال التعتيم من قبل الجهات الرسمية على موضوع الاختفاء القسري للسيدعلوي، فقد أكمل يومه الـ 66 ولم نحصل على أي معلومة عن التهمة الموجهة اليه و مازال يُحتجز السيدعلوي خلف قضبان غير معلوم حاله فيها أو موقعه في أين».
وأضافت العائلة «لليوم الـ 66 ولم يلتق السيدعلوي محاميه أو أيا من أهله، ولم يسمح له بالاتصال سوى بضع دقائق، والى اليوم لم يُعرف سبب إخفائه أو التهمة الموجهة اليه، وليس لدينا علم عن صحته أو مرضه. جميع الجهات الرسمية التي تمت مراجعتها في الـ66 يوما الماضية مثل النيابة، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والامانة العامة للتظلمات يتهربون من الافصاح عن أي معلومة تخص السيدعلوي أو تدل على شيء له علاقة به، بل وفي بعض الاحيان يتهربون من الرد على اتصالاتنا. مكتب التحقيقات هو الآخر يتهرب كذلك برفض طلب المقابلة، وعدم السماح للسيدعلوي بالاتصال للأهل أو اعطاء اي معلومة عنه لأي مراجع، سواء كان من الأهل او من مكتب المحامي».
وأشارت العائلة إلى أن «إخفاء السيد علوي بهذه الطريقة يزيد في ألم فراق الأهل وخصوصوصا ابنه الوحيد ذا التسعة أعوام فهو في كل يوم يسأل عن أبيه».
وبينت العائلة أن «تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في فقرته 1706 انتقد إخفاء الأجهزة الأمنية المعلومات المتعلقة بالموقوفين وأماكن تواجدهم والتهم الموجهة اليهم، وكانت أهم توصيات تقرير اللجنة في الفقرة 1722 تناولها البند «د» حيث نصت على: اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي... وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل. وعلاوة على ذلك، يجب إطلاع الشخص المقبوض عليه على صورة من أمر القبض، ولا يجوز حجز الشخص وحرمانه من التواصل مع الآخرين. ومن حق الأشخاص الموقوفين الاتصال بمحام».
وأكدت العائلة أنه «بناء على القانون الدولي والمحلي لحقوق الانسان بأن السيدعلوي بريء من أي تهمة توجه اليه، حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 11 يؤكد ذلك. وأما المادة 5 من نفس الإعلان تؤكد بأنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة»، وهذا يعني بأن أي اعتراف يُنتزع من السيدعلوي تحت التعذيب فهو باطل».
العدد 5227 - الأربعاء 28 ديسمبر 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1438هـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم أجعلة في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ، وفرج عنه فرجاً عاجلاً قريباً كلمح للبصر او هو أقرب منه يا الله
الله يعلم بحالك يا سيد ..حتى المتهمون بالانتماء لداعش والمضبىىط عندهم اسلحة يعلم اهاليهم بهم وبتهمهم لكن الحال مقلوب في بلدنا.