يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، تنص على أن «تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتّب على هذا الإهمال وفاة الشخص المعاق».
وجاء في التعديل المقترح أيضاً «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أياً كان مصدر هذا الإلزام ويهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات».
وفي خلاصة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أفادت الوزارة بأن «المقترح بقانون المشار إليه يتضمن مادتين فقط، وتعتبر المادة الأولى جوهر المقترح، حيث تشدد من عقوبة الإهمال في رعاية ذوي الإعاقة إذا تسبب في وفاته، ويسري فيها التشديد سواء على العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة»، مضيفة أن «الوزارة ليس لديها مانع من التعديل المقترح».
العدد 5222 - الجمعة 23 ديسمبر 2016م الموافق 23 ربيع الاول 1438هـ
ضدهم
وماذا عن من يهمل في القيام بواجباته او في اتخاذ مايلزم لتنفيذ هذه الواجبات تجاه الشعب ؟ انتم مسؤولون امام الله وامام الشعب يوم القيامة عن تقصيركم فماذا هو جزائكم في الدنيا قبل الاخرة؟
وماذا عن من يمنع حق اهل المعاق من ساعات الرعاية
ماعندكم الا هالموضوع منةقلة مافي