العدد 34 - الأربعاء 09 أكتوبر 2002م الموافق 02 شعبان 1423هـ

صواريخ (الأباتشي) الأميركية... نعم للإرهاب الإسرائيلي

أمير بوخمسين comments [at] alwasatnews.com

لا للمقاومة الفلسطينية من أجل التحرير 

الفيتو الاميركي في مجلس الامن، والمساند لكل موقف اسرائيلي، والمتجاهل لقرارات الامم المتحدة، اعطى الضوء الاخضر للهمجية والعدوان الاسرائيلي، بأن يعيثا في الارض الفلسطينية فسادا وتنكيلا وعبثا... وباسم الدفاع عن النفس، ومقاومة الارهاب الفلسطيني، قامت الاباتشي الاميركية وطائرات الفانتوم الاميركية (ف 16) بتدمير البنى التحتية والاساسية للشعب الفلسطيني.

ان هذه الازدواجية في التعاطي مع مفهوم العنف والارهاب من قبل الادارة الاميركية وصانعي القرار في البيت الابيض، والكيل بمكيالين في المواقف السياسية تجاه الدول غير المرضي عنها من قبل الساسة الاميركان، ادى بالكثير من مجمتعات العالم اعلان العداء لاميركا.

ولمعرفة حقيقة هاتين الظاهرتين والخلط الحاصل في فهمهما، في مقابل حرب التحرير وحق تقرير المصير... وخطورة الارهاب والعنف على الصعيدين الدولي والوطني، وضعت عدة اتفاقات دولية حرم بموجبها العنف والارهاب والتعذيب.

فالعنف والارهاب هما من اخطر الوسائل التي تشكل تعديا على حقوق الانسان، فقد جاء في المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلي: (لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة).

ان اول محاولة لوضع اتفاق دولي يحرم الارهاب جرى العام 1937، إذ تم الاتفاق تحت رعاية عصبة الامم على صوغ (اتفاق بشأن منع الارهاب والمعاقبة عليه).

وقد عقد هذا الاتفاق مع اتفاق اخر يتعلق بانشاء (المحكمة الجنائية الدولية) في مؤتمر دبلوماسي حضره ممثلون عن خمس وثلاثين دولة. وقد وقع الاتفاق الاول من قبل مندوبي اربع وعشرين دولة، اما الاتفاق الثان فقد وقعه مندوبو ثلاث عشرة دولة فقط. وقد صادقت دولة واحدة هي الهند على الاتفاق المتعلق بالارهاب. اما الاتفاق المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فلم تصادق عليه اية دولة. لذلك لم يدخل ايا من الاتفاقين حيز التنفيذ. وعلى رغم من ذلك يستحق هذا الاتفاق الدراسة لانه المحاولة الحكومية الاولى التي يعالج ظاهرة الارهاب من وجهة نظر قانونية.

ان تصنيف الاعمال التي تندرج في اطار الارهاب الدولي يخضع لخلفيات واهداف سياسية محضة، (والنتيجة المنطقية الوحيدة التي يمكن للمرء ان يتوصل اليها هي ان مكافحة الارهاب انما تستعمل كصيغة سياسية، كأداة من ادوات السياسة الخارجية فحسب، ولا تستعمل ابدا كجزء من مذهب قانوني... فالارهاب يظل شعارا سياسيا يجرى استخدامه بشكل عشوائي وكيفي وانتقائي لتمييز الاعمال غير المرغوب فيها والتي يقوم بها خصوم المرء على الساحة الدولية). غير ان الجمعية العامة للامم المتحدة قامت بجهود كبيرة على صعيد تحريم الارهاب والعنف بشتى مظاهره وادانة الجهات الصادر عنها سواء اكانت افرادا او جماعات او دولا، او عملاء تابعين لدول، على رغم من محاولات بعض الدول الكبرى الرامية إلى اسدال الستار على ارهاب الدولة.

فقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 الصادر في 24 اكتوبر/تشرين الاول العام 1970، والمعنون (اعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق الامم المتحدة) نص على انه (لا يحق لأية دولة ان تستخدم او تشجع استخدام الاجراءات الاقتصادية او السياسية او اي نوع آخر من الاجراءات القسرية لارغامها على التفريط بممارسة حقوق سيادتها او انتزاع اي نوع من الامتيازات منها. كما انه لا يحق لاية دولة ان تنظم اعمالا تخريبية ارهابية او مسلحة او تساعد او تثير او تموّل او تحرّض على مثل تلك الاعمال الموجهة لقلب نظام حكم دولة اخرى بالعنف، او تتدخل في النزاع الاهلي في دولة اخرى).

ان مكافحة الارهاب بشتى اشكاله وعلى اختلاف مصادره، يتطلب تحديدا واضحا موضوعيا ودقيقا لمفهوم الارهاب، لكي يصبح الارهاب جريمة في نظر القانون. فعلى الصعيد الوطني، نرى ان العديد من الدول سنّت قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب، وضمنت هذه القوانين تعريفا واضحا ودقيقا لما يعتبر عملا ارهابيا.

النضال الفلسطيني وحق تقرير المصير...

ان حق تقرير المصير هو من المبادئ التي اعتمدها القانون الدولي الوضعي، ونصت عليها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام 1950، كما نص عليه ايضا (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، فلكل شعب، وفقا لهذا الحق، ان يقرر بحرية وضعه السياسي، وان ينشد بحرية تنمية حياته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وحق الشعب في تقرير مصيره يجب ان يمارس بالطرق السلمية والديمقراطية، ولكن اذا حرم الشعب من تقرير مصيره بهذه الوسيلة فلا يعود امامه من خيار سوى اللجوء إلى استخدام القوة. فالشعب (المؤهل لحقه الثابت في تقرير المصير والذي تم حرمانه من الممارسة السلمية لهذا الحق، يحق له بموجب الاتجاه العام في القانون الدولي الوضعي - ان يشكل حركات التحرر الوطني الخاصة به مثل منظمة التحرير الفلسطينية وسوابو، وعلى عكس الرأي القديم المتروك الذي يعتنقه بعض المؤلفين ورجال السياسة الغربيين، فان حركات التحرر الوطني قد كسبت شخصية قانونية دولية، وهذا الوضع مبني على حق الشعوب التي تمثلها هذه الحركات في تقرير مصيرها. فمنظمة التحرير الفلسطينية منحت العام 1974 صفة المراقب الدائم في مختلف اجهزة وهيئات الامم المتحدة ومؤتمراتها، وقد اشتركت في اجهزة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي المؤتمرات الدولية حول المعاهدات الجماعية التي عقدتها الامم المتحدة. كما اشتركت ايضا في المؤتمر الدبلوماسي للقانون الانساني في النزاعات المسلحة. وتم قبول منظمة التحرير لدى اكثر من مئة حكومة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

وقد أكد قرار الجمعية للامم المتحدة، رقم 40/61 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الاول العام 1985، على شرعية حرب التحرير، فنص على التالي: واذ تؤكد (الجمعية العامة) من جديد ايضا الحق، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية وعنصرية ولغيرها من اشكال السيطرة الاجنبية، واذ تقر شرعية كفاحها، ولا سيما كفاح حركات التحرر الوطني، وفقا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتعاون والعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة) تدين جميع اعمال الارهاب اينما وجدت وأيا كان مرتكبها. وقد اكد من جديد قرار الجمعية العامة رقم 42/159 المؤرخ في 7 ديسمبر 1987، على شرعية كفاح حركات التحرير الوطني.

فهل النضال الفلسطيني يسمى ارهابا؟... والمقاومة الفلسطينية تسمى عنفا؟... ان ما تم اخذه بالقوة لا يسترد إلا بالقوة... فهذا هو المبدأ الوحيد الذي يفهمه شارون وعصبته

العدد 34 - الأربعاء 09 أكتوبر 2002م الموافق 02 شعبان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً