العدد 5215 - الجمعة 16 ديسمبر 2016م الموافق 16 ربيع الاول 1438هـ

تونس تعلن عزمها تعديل قانون يتيح تزويج قاصرات بمغتصبين

أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عزمها تعديل قانون مثير للجدل يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك على إثر احتجاجات ضد هذا القانون. ومؤخرا، أثار ترخيص قاضٍ في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاماً) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب)، سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية. وتجمع يوم الأربعاء الماضي عشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي اتاح هذه الزيجة.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس «أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال... نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الاساس». وأضاف «في هذا الاطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة».

ولفت إلى أنه «لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية بحسب المعايير الدولية».

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى 1958 على أن «يعاقب بالسجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى من دون عنف سنها دون 15 عاماً كاملة». ويضيف الفصل «وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة».

واوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف يوم الاربعاء الماضي أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة. ومع أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فانه لاتزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

العدد 5215 - الجمعة 16 ديسمبر 2016م الموافق 16 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً