العدد 5208 - الجمعة 09 ديسمبر 2016م الموافق 09 ربيع الاول 1438هـ

تأييد تطليق بحرينية لعدم إشهار زوجها منذ 2013

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

09 ديسمبر 2016

قالت المحامية ابتسام الصباغ بأن محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، قضت برئاسة القاضي الشيخ إبراهيم بن راشد المريخي، وعضوية كل من الشيخ راشد البوعينين والشيخ وليد آل محمود، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بقضية بحريني يطالب بالغاء حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة للضرر، وهو عدم إشهار زواجهما وتركها معلقة منذ عام 2013.

وكان الزوج السابق قد طعن على حكم محكمة أول درجة بتطليق زوجته طلقة بائنة، مدعياً بأنه مشوب بالخطأ بالتطبيق، والقصور في التسيب حينما اكتفي الحكم بعبارة الإمام مالك المتعلقة بالضرر، دون أن يبين وجه ذلك الضرر، وأنه لم يقم بضربها أو سبها يوماً.

واستند الحكم الابتدائي على حدوث الضرر بشهادة الشاهدين على انقطاع الزوج عن زوجته وعدم إتمام إشهار الزواج، وأكد الشاهد الأول بأن المستأنف لم يتصل بزوجته منذ شهر نوفمبر 2014، وشقيقها بين اختلافهما على إشهار الزواج.

وطلب المستأنف بإحالة الدعوى للتحكيم قبل الفصل بالموضوع، إعمالاً لقانون أحكام الأسرة وإلغاء حكم تطليق زوجته منه، وإلزامها بإتمام مراسيم الزواج بعد القضاء برفض دعواها الابتدائية.

فيما ذكرت المحامية الصباغ (محامية زوجة المستأنف ضدها)، بأن الحكم الابتدائي جاء موافقاً للصواب، بعد أن أيقنت المحكمة بوقوع الضرر على الزوجة وهو «التعليق» المنهي عنه شرعاً.

وأضافت الصباغ بأن الزوج ترك زوجته منذ عقده القران بها في 3 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، ولم يسع لإشهار زواجهما او توفير سكن، وبعد مرور سنة من إبرام العقد فوجئت المستأنف ضدها برفعه لدعوى في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 يطالب فيها بإلزامها هي بالرجوع إلى منزل الزوجية، ثم عدل الطلب ليلزمها بإشهار الزواج فوافقت على ذلك، وانتهت الدعوى صلحاً، وتم إلزام المستأنف بإقامة حفل زفاف خلال شهرين من تاريخ الحكم الصادر في 17 مايو/ أيار 2015، بيد أن الزوج حتى تاريخه لم ينفذ الحكم الصادر لصالحه أمام محكمة التنفيذ بإشهاره الزواج.

المحكمة قالت من ضمن حيثيات حكمها بأن المقرر لدى السادة المالكية أن الضرر ليس حصراً على الضرب والسب والشتم فحسب، بل ان مصاديقه أوسع من ذلك وأدق، فقد سئل الإمام سحنون القيرواني المالكي عن الرجل الذي يشيح بوجهه عن زوجته في فراشه - قصد الإهانة- فأجاب «بأنه يرى أن تطلق منه».

وأضافت المحكمة ان الثابت من الدعوى بأن المستأنف قد التزم بإشهار الزواج بينه وبين المستأنف ضدها خلال شهرين من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة سلفاً، لكنه لم يأت بدليل على قيامه بما الزم به، وامتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ الأمر.

وتابعت المحكمة بأن المستأنف ضدها تقدمت أمام محكمة أول درجة بالبينة على امتناع المستأنف من مباشرة إشهار الزواج، وما يتبعه من العوائد المتعارف عليها في المجتمع وعضدت ذلك بشهادة من مكتب التنفيذ مؤرخة في 16 يونيو/ حزيران 2016 تفيد بأن المستأنف لم ينفذ حكم المحكمة.

وأشارت المحكمة الى أن الشرع حث الأزواج على عدم ترك الزوجات حتى تصبح كالمعلقة، وهو أمر تأكد للمحكمة بأن المستأنف قصد الاضرار بالمستأنف ضدها بتعليقها، فتعين عليها رفعه وذلك بتأييد الحكم بتطليقها طلقة بائنة كونه جاء موافقاً للصواب.

العدد 5208 - الجمعة 09 ديسمبر 2016م الموافق 09 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً