يمثل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي رفعه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع القانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كل الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
ويرتكز مشروع القانون على إنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة وتوفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ووضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهمات الجهات المعنية، تطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الإلكترونية تنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
ويشمل مشروع قانون الضمان الصحي سبعة أبواب وينظم آلية تمويل وتقديم الخدمات الصحية عند تطبيق نظام الضمان الصحي. ويشمل الباب التمهيدي التعاريف ونطاق تطبيق القانون، حيث تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويكون تطبيق نظام قانون الضمان الصحي على مراحل وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
أما الباب الأول فيشمل: صندوق الضمان الصحي، ويضم الفصل الأول تعريفاً بإنشاء الصندوق ومهماته وصلاحياته، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الشئون المالية والتدقيق، موظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق.
أما الباب الثاني، فيعنى بنظام الضمان الصحي، وينقسم إلى ستة فصول تشمل: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، الضمان الصحي الإلزامي، الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، الضمان الصحي الاختياري، مزودو التغطية التأمينية، مقدمو الخدمات الصحية.
ويستعرض الباب الثالث من القانون التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، فيما يستعرض الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة، والباب الخامس يتناول المسئولية الجنائية، أما الباب السادس والأخير فيتناول أحكاماً متفرقة.
ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، وتمثلت المرحلة الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني، ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، التطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
وينص القانون على أن ينشأ في المجلس الأعلى للصحة مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، ويتولى المركز المهمات التالية: جمع وتحليل ومعالجة البيانات الصحية، والتصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية أو تسلمها والربط الإلكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية بشبكة الاتصال، وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمستفيدين وبمزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية ومعاملاتهم، والرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات الصحية للمستفيدين.
السجل الطبي الإلكتروني الموحد
يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كل البيانات الخاصة به، وخصوصاً البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية. ويصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتحديد تلك البيانات، والقواعد والضمانات اللازم توافرها في السجل، بما يكفل حماية البيانات المدونة فيه وحفظ سريتها.
الضمان الصحي الإلزامي
يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في هذا الشأن: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي يصدر تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للصحة.
نظام اشتراكات التغطية التأمينية
يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية: أولاً، تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ثانياً: يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، ثالثاً: يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
رابعاً: يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه، ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، سادساً: يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون، سابعاً: يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار، وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوار، ثامناً: أي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
ويجوز لمجلس الوزراء، وبناءً على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي للعمال غير البحرينيين وذلك في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة، أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها.
ويجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيداً للحصول على الخدمة، ويستثنى من أداء الرسم: العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، رعاية الأمومة والولادة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، الفحوصات الطبية بناءً على طلب مزود التغطية التأمينية، الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة، فيما يتيح القانون للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية إعفاء الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
ولا يخل هذا القانون بحق أي مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو من يعولهم.
التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية
ينص مشروع القانون على أن يكون للمؤسسة الصحية الحكومية مجلس أمناء، ويصدر بتعيين أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأمناء سبعة أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس، ويكونون من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الطبي والإدارة العامة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويتولى مجلس الأمناء شئون المؤسسة الصحية الحكومية بما يتسق مع السياسة الوطنية للصحة ونظام تمويل الضمان الصحي ويكفل الاستغلال الأمثل للموارد المالية والمحافظة عليها وتقليل الكلفة مع المحافظة على رضا المستفيدين، ويكون مجلس الأمناء مسئولاً عن سير إعمال المؤسسة الصحية فنياً وإدارياً، ويتولى بوجه خاص: إدارة المؤسسة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها بما يكفل تحقيق أغراضها بكفاءة عالية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها، والتزامها بالدور الاجتماعي وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
كما يتولى مجلس الأمناء الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية من ذوي الكفاءة، من بعد رفعها من المدير التنفيذي، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب فيها، وكذلك الموافقة على إبرام العقود مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين، وتحسين التعامل مع الحالات المرضية والحد من فترات انتظار المرضى، وإعداد تقرير سنوي ومالي عن نشاط المؤسسة، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، ويكون لها إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة وبعد ترشيح مجلس الأمناء.
اللوائح المالية والوظيفية للمؤسسات الصحية الحكومية
يصدر المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع وزارة المالية، اللوائح المالية لتنظيم التصرفات المالية في المؤسسات الصحية الحكومية، فيما يصدر المجلس بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوائح لتنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وحوافزهم وإجراءات وأحكام تأديبهم.
مراجعة وتدقيق وتقييم أداء المؤسسات الصحية الحكومية
وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة، القيام بمهمات المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.