أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن متهم 15 سنة وسجن آخرين 5 سنوات وتأييد إسقاط جنسيتهم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة في قضية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وإسقاط جنسية 5 متهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم منذ العام 2012 حتى العام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين: أولاً: المتهمون جميعاً انضموا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض، ثانياً: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالاً مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً وانتمائهم إليها، ثالثاً: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
من جانبه، صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في قضية الانضمام الى جماعة ارهابية على خلاف أحكام القانون و جمع وأعطاء أعضاء الجماعة الإرهابية أموالاً وحيازة وإحراز الأسلحة النارية (أسلحة محلية الصنع) وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بقبول استئناف ثلاثة متهمين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول و الثاني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار عما اسند إليهما من اتهامات للارتباط و بمعاقبة باقي المتهمين من الثالث حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليهم من اتهام و بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن المتهم الأول وهو أحد قادة تنظيم 14 فبراير الإرهابي والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة وأنه على ارتباط بالعناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية ويتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب في مختلف أنحاء المملكة وقد قام بالتواصل مع المتهمين الثاني و الرابع من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك وتمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية ، وانه قد تم تجنيد المتهمون من الثاني الى الخامس وضمهم إلى التنظيم الإرهابية وتكليفهم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية في المملكة والتي تتبع التنظيم الإرهابي وكذلك توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم وتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتم استلامها من القياديين خارج المملكة، وقيادة عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة وتنظيم المسيرات الغير مرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب المنطوية تحت مظلة التنظيم الإرهابي وذلك بالتنسيق والتواصل مع العناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد.
وتم إحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الخامسة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.