قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، بحسب ما أفاد مسئول كبير في المحكمة «فرانس برس».
ومنذ إصداره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 استخدم قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحياناً الى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضاً لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها.
القاهرة - أ ف ب، رويترز
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، بحسب ما أفاد مسئول كبير في المحكمة «فرانس برس».
ومنذ إصداره في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) استخدم قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحياناً الى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضاً لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها.
وقال رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار طارق شبل في اتصالٍ هاتفي مع «فرانس برس» إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت «حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 للعام 2013» الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بارجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».
وأعلنت المحكمة الدستورية في بيانٍ لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها الى أن «الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية».
واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مراراً لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقاً أبداً أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام.
ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.
وفي (28 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت)، صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك بإصدار عفو عن 82 من السجناء «الشباب» المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.
انتصار جزئي
ولا يعني الحكم الصادر أمس (السبت) إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسئولان قضائيان وكالة «فرانس برس» طالبين عدم ذكر اسميهما.
في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون. وأشار أحد المحامين الذين طعنوا بالقانون أمام المحكمة المحامي طارق العوضي، لـ»فرانس برس» إلى أن الحكم المتقدم يعد «انتصاراً جزئيّاً حققنا به مكسباً سياسيّاً (ضد الحكومة)» مضيفاً «كنا نطمح إلى قبول الطعن على مادتي التجريم والعقوبة وبالتالي الإفراج عن الشباب المحبوسين».
وبحسب العوضي فإن «وزارة الداخلية لم يعد لها الحق في إلغاء أي تظاهرة طالما تم الإخطار بها».
ويضمن الدستور الصادر في (يناير/ كانون الثاني 2014) الحقوق والحريات العامة في مصر.
وتنص المادة 73 من الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون». وتنص المادة 92 من الدستور على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا».
من جانبٍ آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس (السبت) إن اثنين من مسئولي التفتيش البحري بمحافظة دمياط الساحلية المصرية أحيلا إلى المحاكمة التأديبية في قضية مقتل أكثر من 200 شخص في حادث غرق مركب كان يقلُّ مهاجرين غير شرعيين.
وكان القارب غرق في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في (سبتمبر/ أيلول) وعليه نحو 450 مهاجراً غير شرعي غالبيتهم مصريون انتشلت جثث 202 منهم ونجا 169 آخرون.
العدد 5202 - السبت 03 ديسمبر 2016م الموافق 03 ربيع الاول 1438هـ