صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني.
ونص المرسوم على:
المادة الأولى: يُنشأ مركز يسمى "مركز الاتصال الوطني" يتبع الوزير المعني بشئون الإعلام ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "المركز"، ويجوز أن يكون للمركز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله ومدَّته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله مرسوم.
المادة الثانية: يهدف المركز إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وفق منهجية عمل واضحة، يكون من شأنها إرساء دعائم الخطاب الإعلامي الحكومي بما يتضمنه من خطط وبرامج، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، وإتاحته للمعنيين به بما يعبر عن الواقع على المستويين المحلي والدولي، كما يهدف المركز إلى تحقيق التميز في الاتصال عبر كافة الجهات الحكومية، والتعريف بأولويات الحكومة عن طريق قنوات الاتصال.
المادة الثالثة: يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع خطط واستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي والإشراف على تنفيذها وتطويرها كلما لزم الأمر، وتنسيق المهام التنفيذية لاستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي لكافة الجهات الحكومية.
2- إدارة عمليات وأنشطة الاتصال والإعلام في أوقات الأزمات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الرئيسية.
3- الإشراف على التطوير المهني، وبناء قدرات موظفي وفرق عمل الاتصال والإعلام في كافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم لها بحسب الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- وضع آلية تضمن تكامل الأجهزة الإعلامية الحكومية من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ.
5- وضع آلية تضمن الأخذ بزمام المبادرة من خلال التنسيق المشترك مع جميع الجهات الحكومية والجهات المعنية لإعداد المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله، وإتاحة الخطاب الإعلامي الحكومي المعبر عن الواقع للمعنيين به على المستويين المحلي والدولي.
6- وضع الآليات المناسبة لرصد وتجميع وتحليل الأخبار والمعلومات والبيانات حول مملكة البحرين في الداخل والخارج، تمهيداً للتعامل معها من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحكومية.
7- بناء علاقات مستمرة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
8- الإشراف على تحسين منصات ووسائل التواصل الاجتماعي لكافة الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- وضع برامج اتصال فعالة تغطي المبادرات الحكومية.
المادة الرابعة: يكون للمركز رئيس تنفيذي، ويكون للرئيس التنفيذي نائب له من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، ويعين الرئيس التنفيذي ونائبه بمرسوم، ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام الوزير المعني بشئون الإعلام عن سير أعمال المركز، ويتولى بوجه خاص اختيار الموظفين بالمركز، وإيفاد مندوبين عن المركز لحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والقيام بالزيارات العملية والعلمية في الداخل والخارج في مجال العمل الإعلامي الحكومي.
المادة الخامسة: يتكون المركز، فضلاً عن الرئيس التنفيذي ونائبه، من الإدارات الآتية:
1- إدارة الرصد والتحليل.
2- إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية.
3- إدارة المكتب الإعلامي.
4- إدارة التخطيط الاستراتيجي.
5- إدارة الإعلام الرقمي.
المادة السادسة: للمركز أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من شركات أو خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.
المادة السابعة: يكون للمركز اعتماد مالي يدرج ضمن موازنة الوزارة المعنية بشئون الإعلام، لضمان استمراره في تحقيق أهدافه.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.