نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية طاولة مستديرة لمواصلة التشاور والنقاشات حول مشروع قانون العدالة الاصلاحية، وذلك في إطار مواصلة المناقشات حول مشروع قانون جديد للطفل «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة».
وترأس اللقاء التشاوري وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل وائل بوعلاي.
وشهدت الفعالية حضور مندوبين عن الجمعيات الشبابية، وعدد من الشخصيات المعنية لمناقشة مشروع القانون.
وقال وكيل وزارة العدل إن الهدف من مواصلة المشاورات الموسعة مع الجهات المعنية، بشأن مشروع القانون، تهدف إلى تقديم قانون متقدم يلبي المتطلبات الجوهرية، وذلك لما سيتضمنه من مبادئ وأسس وضمانات قانونية لنزلاء رعاية الأحداث، وبما يسهم في عودتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين، يسهمون في بنائه ونمائه وتقدمه وازدهاره.
وأشار الى أنه خلال لقاء الطاولة المستديرة تم الاستماع والاطلاع على آراء شبابية وشخصيات معنية بمرحلة الناشئة والطفولة والشباب، وهي الشريحة العمرية التي يستهدفها مشروع القانون، وبما يعزز توفير البيئة القانونية المناسبة والملائمة لرعاية الطفل وتقويم سلوكه.
ونوه بضرورة تعزيز الشراكة، فيما بين مختلف السلطات والجهات بالدولة، من أجل الحد من جنوح الأحداث إلى الجريمة، وإن الغاية من فرض التدابير المناسبة على الحدث هي تحفيزه على إعادة دمجه بالمجتمع ودعمه للانخراط الايجابي في بناء المجتمع. وذكر أن مشروع القانون يأتي في ضوء استحداث منظومة عدلية وإصلاحية، وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال.
ويتمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع في إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في مملكة البحرين محاكم اصلاحية للطفل تختص من دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمَّى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة، وتنسيق الخدمات التي تقدم إليهم وإلى عائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ التدابير كافة المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها، ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسئول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل، والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية، والمكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة.
العدد 5198 - الثلثاء 29 نوفمبر 2016م الموافق 29 صفر 1438هـ