أحالت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها بحريني يطالب بإصدار جواز سفر لابنته، إلى المحاكم الشرعية للفصل فى إثبات نسب البنت المولودة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المدعي بأنه بحرينى الجنسية مما يستوجب منح أولاده الجنسية البحرينية بقوة القانون، وقد تقدم إلى الجنسية والجوازات بطلب لإصدار جواز سفر لابنته إلا أنها رفضت ذلك من دون مبرر، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم بإصدار جواز سفر بحرينى لابنته، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقدم المدعي صورة من شهادة ميلاد البنت المولودة بالبحرين بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2012، ولدى نظر الدعوى تبين أن عقد زواج المدعي ووالدة البنت كان بتاريخ 1 مايو/ أيار 2012، أي فى تاريخ لاحق على الحمل والإنجاب، وقالت المحكمة إنها ترى ضرورة وقف الدعوى وإحالتها للمحاكم الشرعية المختصة للفصل فى ثبوت نسب البنت شرعاً إلى المدعي مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بوقف الدعوى الأصلية المتعلقة بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر للبنت، وإحالة الدعوى إلي إحدى المحاكم الكبرى الشرعية المختصة للفصل فى إثبات نسب البنت شرعاً إلى المدعي، وأبقت الفصل فى المصروفات.
العدد 5198 - الثلثاء 29 نوفمبر 2016م الموافق 29 صفر 1438هـ
الأخ صاحب الدعوة
موضوعك شبيه لشخص آخر كسب القضية بعد أن وكل الأستاذة
رباب العريض وهي متخصصه في مثل هذه القضايا ..حسب كلام موظفي الجوازات باللجوء إلى الأستاذة حيث أنها تمكنت من كسب الدعوا ومنها تمكن من إصدار جواز لابنه ..بالتوفيق
اتمنى من الوسط عمل تقرير لمثل هذي الحالات حيث انني اعرف شخص عقد وبعد اقل من شهرين انجبت الزوجه وتم اثبات نسب للطفله عن طريق المحكمه انها بنت بالزنا فلا يجوز مشاركة باقي الابناء في الورث فكيف للمحكمة الموافقه وماهي الاجراءات الممكن اتباعها لبطلان هذا النسب من زوجته الاولى وشكرا لكم