العدد 5197 - الإثنين 28 نوفمبر 2016م الموافق 28 صفر 1438هـ

تأجيل قضية المطالبة بإلغاء قرار رفع الرسوم على المحامين حتى 11 يناير

نظرت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أول دعوى يقيمها محامٍ للمطالبة بإلغاء القرارات (53، 54، 56) لسنة 2016 لوزير العدل، الخاصة برفع رسوم القيد للمحامين ورسوم شطب وإعادة الدعاوى القضائية، ورسوم الدلالة.

وحددت المحكمة 11 يناير/ كانون الثاني 2016؛ للاطلاع والرد من قبل ممثل قضايا الدولة.

وخلال جلسة يوم أمس، حضر ممثل من قضايا الدولة عن جميع الأطراف وطلب أجلا للاطلاع والرد.

وطالب المحامي حمد جاسم الحربي بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 (فوراً) باعتباره عملاً مادياً لفقدانه التفويض التشريعي (بقانون) لحين الفصل في الدعوي، وفي الموضوع إلغاء القرار الوزاري رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 وجميع ما ترتبت عليه من آثار، والطعن بعدم دستورية إصدار القرارات من وزير العدل بصفته بزيادة الرسوم وتحديد قيمتها الزمنية والمادية، ومخاطبة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم (رئيس مجلس الشورى «بصفته» ورئيس مجلس النواب «بصفته» ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع «بصفته») لبيان ما إذا كان المدعى عليه بصفته مختصاً بإصدار القرارات المطعون عليها من عدمه وتقدير الرسوم. وأخيراً إلزام المدعى عليه الأول (وزير العدل) بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المحامي الحربي، من خلال دعواه، إن وزير العدل بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2016، أصدر، القرار الوزاري رقم 53 / 2016، بشأن تحديد رسم القيد في جدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد على: فرض رسم على القيد في الجدول العام للمحامين، القيد أمام محاكم التمييز 500 دينار، ورسم سنوي 150 ديناراً، القيد بجدول المحامين المشتغلين 300 دينار، ورسم سنوي 100 دينار، القيد بجدول غير المشتغلين 300 دينار، وبجدول المحامين تحت التدريب 250 ديناراً ورسم سنوية 20 ديناراً، ويفرض رسم 20 ديناراً على طلب بدل فاقد أو إفادات، والتي كان رسوم القيد والتجديد والإفادة ورقة مكتوب بها سطران من قبل حتى سنة 2014 (رسوم قيد جدول المحامين المتدربين رسم 130 ديناراً والتجديد السنوي 10 دنانير وقيد جدول المحامين المشتغلين، وقيد الجدول أمام محاكم التمييز رسم 20 ديناراً، وفي طلب بدل فاقد أو إفادة 5 دنانير)، مع أنه كان يفترض أن هذه الرسوم تسخر للوطن والمواطن وإعداد برامج ثقافية وتدريب للمحامين وتأهيل.

وقد أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 54/ 2016، بشأن تعديل الرسوم القضائية على: فرض رسم 50 ديناراً في الشطب وإعادة الدعوى من الشطب والوقف وفرض رسوم 10 دنانير لتسلم الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية و5 دنانير للصور منها ورسم تصوير 200 فلس، والذي كان رسوم (إعادة الدعوى من الشطب فقط 10 دنانير وتسلم الصورة التنفيذية من الحكم 3 دنانير مع صوره منها) على رغم أنها مسددة الرسوم من قبل عند تسجيل الدعوى.

وبتاريخ 6 سبتمبر 2016، أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 56 / 2016، بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ونص القرار على أن: «يفرض رسم ثابت قدره 300 دينار للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ورسم سنوي قدره 100 دينار على تجديد الترخيص، ورسم قدره 20 ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات الدلالين أو إفادة...» والذي كان رسوم القيد والتجديد والإفادة ورقة مكتوب بها سطران من الرسم 5 دنانير والتجديد 5 دنانير والتأمين 200 دينار مسترجع عند ترك المهنة، وهذا مجرد بطاقة عمل لمزاولة عمل الدلالة.

وبتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تقدمنا بالتظلم على القرار إلى وزير العدل على القرارات الصادرة برقم 53 و54 و56 / 2016م وحتى تاريخه لم يرد على التظلم.

العدد 5197 - الإثنين 28 نوفمبر 2016م الموافق 28 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً