تعقد المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، للنظر في دعويين دستوريتين وفق التفصيل الآتي:
الأولى: الدعوى رقم: (د/2/2016)
موضوعها: الحكم بالطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور.
الثانية: الدعوى رقم: (د/1/2016)
موضوعها: الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور.