ذكر المحامي محمود ربيع أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بصفتها الاستئنافية، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد سليمان، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد متهم بالحبس 3 سنوات، بتهمة إصدار شيك بلا رصيد بقيمة 100 ألف دينار، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.
وتقدم ربيع بمرافعة مكتوبة مبين أن الشيك موضوع الاتهام، هو أحد الشيكين أصدرهما المتهم لصالح المجني عليه وذلك عن سُلفة مالية، وحيث انه سبق الحكم بالإدانة ضد المستأنف في دعوى جنائية متصلة الموضوع بموجب حكم نهائي وبات، وذلك بغرامة قدرها 30 دينارا، وحيث أن الشيكات وإن كانت قد تعددت إلا أنها قد سُلمت للمجني عليه لذات السبب وفي يوم واحد، وهو ما يجعلها تشكل واقعة إجرامية مفترضة جدلا، واحدة بحيث تنقضي الدعاوى المتعلقة بالشيكات موضوع الاتهام بالفصل في إحداها فصلاً نهائياً وباتا، وذلك بموجب المادة رقم (307) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون).
وأضاف ربيع في مرافعته المكتوبة، لما كانت الشيكات موضوع الدعوى تتعلق بذات المجني عليه، وقد أصدرت بذات التاريخ ولذات المعاملة والموضوع في الدعوى الأخرى السابق الفصل فيها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث أنه لا يجوز معاقبة المتهم على نفس واقعة الاتهام لأكثر من مرة، حيث من المقرر في قضاء النقض والتمييز أن إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة، أيا كان التاريخ الذي يحمله منها او القيمة التي صدر بها، نشاط إجرامي لا يتجزأ. وتنقضي الدعوى الجنائية عند صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة. وحيازة هذا الحكم قوة الأمر المقضى أثره، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن أي شيك منها.
العدد 5196 - الأحد 27 نوفمبر 2016م الموافق 27 صفر 1438هـ