العدد 5194 - الجمعة 25 نوفمبر 2016م الموافق 25 صفر 1438هـ

«خارجية النواب» تُقرُّ «التصالح» بين الجاني والمجني عليه لوقف عقوبتي الحبس والغرامة

النواب يناقشون في جلستهم المقبلة مشروعاً بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية
النواب يناقشون في جلستهم المقبلة مشروعاً بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون يعطي للجاني والمجني عليه في قضايا الجنح، اختيار طريق التصالح لوقف تنفيذ عقوبتي الحبس أو الغرامة، بشرط إثبات ذلك لدى الجهات المختصة في النيابة العامة.

مشروع القانون المذكور (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002)، من المقرر أن ينظره مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بعد أن توافقت اللجنة والحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، على إجراء تعديلات في مواده.

وينص المشروع في مواده على أن «للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (343)، وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة (342) من قانون العقوبات إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون».

وأوضح أنه «يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للتصالح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم. وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للتصالح أثره إلا بالنسبة إلى الدعوى الجنائية التي صدر التصالح بشأنها».

وجاء في المشروع أنه «يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، إثبات التصالح في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، ويكون إثبات التصالح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة. فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم - في أية حالة كانت عليها الدعوى- إثبات التصالح قبل صدور الحكم فيها، على أن يسدّد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها. ولا يكون لانقضاء الدعوى الجنائية أثرٌ على الدعوى المدنية».

وقررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن يكون تنفيذ المشروع بعد إقراره، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس بعد شهر من تاريخ نشره، كما جاء في النص الأصلي للمشروع.

العدد 5194 - الجمعة 25 نوفمبر 2016م الموافق 25 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً