العدد 5185 - الأربعاء 16 نوفمبر 2016م الموافق 16 صفر 1438هـ

المرباطي: اتفاقية بين "البلديات" و "الكهرباء" تكرس بيروقراطية معطلة لمصالح الناس

البسيتين - مجلس بلدي المحرق 

تحديث: 12 مايو 2017

انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي ما يتعرض له أصحاب الحسابات في البلدية من تعطيل لمصالحهم حيث إن هناك مئات الطلبات متكدسة لدى الإدارة المختصة بتعديل وتقدير وتحصيل أسس الرسوم البلدية مما رجع على المواطنين والمقيمين بالضرر عبر قطع التيار الكهربائي عليهم.

وطالب رئيس اللجنة بإلغاء القيود التي أتت بها تلك الاتفاقية والتي ستكون سبباً في انخفاض إيرادات البلدية باعتبار أن زيادة تلك الإيرادات تأتي عبر المراجعات الدورية التي تقوم بها الإدارة المختصة إما بزيادتها أو تصحيحها أو نقصانها. متابعاً رئيس اللجنة أنه على إثر شكاوى المواطنين تبين لنا أن "البلديات" قامت مع شئون الكهرباء والماء بإبرام مذكرة تفاهم يترتب عليها التزامات وصلاحيات على كلا طرفي الاتفاقية.

والمفاجأة أن هذه الاتفاقية وعلى ما يبدو أنها جاءت مقيدة وملزمة للبلديات من حيث إنه لا يجوز إجراء أي تعديل على فئات الرسوم المستحقة، بل تقوم البلدية بإشعار الكهرباء بإجراء التعديل المزمع على أسس تقدير تلك الرسوم، مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وتأصيلاً لثقافة البيروقراطية.

وقال المرباطي إنه في السابق عندما تتراكم بعض الرسوم البلدية على المواطنين لدواعٍ اقتصادية أو إنسانية، فقد اعتادت الإدارة المختصة في البلديات على مراجعتهم بهدف تعديل تلك الرسوم وتحصيلها، وكانت تلك العملية تتم بصفة التعاون والتفاهم بشكل سلس لهدف أساسي هو التسهيل على أصحاب الحسابات البلدية لمنع تعرضهم لكابوس قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، فكانت البلديات تقوم مباشرة بالتعديل في النظام والتواصل مع هيئة الكهرباء والماء للحيلولة دون حدوث مشكلة. مضيفاً "مع الأسف الشديد فإن المجلس لا يعلم بالاتفاقية الجديدة التي وقعت منتصف العام الجاري فغيرت تماماً مجرى سير العمل السلس الذي كان متبعاً لسنوات طويلة وكان ناجحاً يلقى رضا الجميع، واليوم تتجه بنا هذه الاتفاقية نحو مزيد من التعقيد والبيروقراطية، حيث أصبح لا يجوز للجهة المختصة بالبلدية إجراء هذه التعديلات إلا بعد إشعار الكهرباء".

وتابع أن هذه الإجراء الجديد ناهيك عن إضراره بالمواطن والمقيم فهو يعني مزيداً من تعطيل الوقت وبذل الجهد، تطبيقاً للمثل القائل "وين إذنك يا حبشي!" هذا على رغم أن القسم المختص في البلديات بإمكانه وبجرة قلم تسهيل تلك الإجراءات كما كان المعمول به قبل إبرام الاتفاقية.

وبين المرباطي أنه وفقاً للاتفاقية فإن عبء تعديل أسس تقدير الرسوم البلدية أصبح يقع على الجهة المختصة في وزارة شئون الكهرباء والماء، في إجراء معيب يقتضي الوقوف عنده. فقد نص قانون البلديات ولائحته التنفيذية في المادة (19) على أن "اختصاصات المجالس البلدية، الفقرة (ر): اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغاؤها وطرق تحصيلها، بينما أشارت اللائحة التنفيذية في المادة (33) الفقرة (أ): إدارة الخدمات الإدارية والمالية، وتختص بالآتي: البند (2): الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية بما في ذلك حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لها، وتحديد فئات الرسوم وتعديلها وتحصيلها والإعفاء منها وذلك في حدود أحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة".

وتابع أن سلطة تحديد أسس وفئات تقدير الرسوم البلدية بحسب المادة (47) من اللائحة التنفيذية تنعقد لإدارة الخدمات الإدارية والمالية ببلدية المنطقة، فلا يجوز انتزاع تلك السلطة أو تقييدها بأحكام اتفاقيات تصطدم وصحيح القانون، فقد جعل قانون البلديات ولائحته التنفيذية صلاحية مباشرة إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها حصراً للإدارة المذكورة. فلا يجوز تقييد تلك الصلاحيات باتفاقية تعتريها الكثير من البيروقراطية وهدر الأوقات وتعطيل المواطنين والمقيمين.

وبين رئيس اللجنة أن المادة (61) من اللائحة جاءت على سبيل الحصر وليس العموم، بمعنى أن الإدارة المختصة وهي إدارة الخدمات الإدارية والمالية هي التي تنعقد لها سلطة تقدير الرسوم البلدية المستحقة أو أي تعديل أو تصحيح أو تغيير في نوعية النشاط الخاضع للرسم أو في القيمة الإيجارية أو المرتبطة به أو في أي عنصر من العناصر المؤثرة في تحديد الرسم البلدي متى أدى ذلك إلى تعديل قيمة الرسوم، بينما بموجب الاتفاقية الجديدة لا يجوز لبلدية المنطقة إجراء أي تعديل، بل إشعار شئون الكهرباء والماء لتقوم هي بهذا التعديل، بمعنى المزيد من التعطيل والبيروقراطية، ويصل الأمر في تأخر تلك التعديلات إلى قطع التيار الكهربائي!

ونوه المرباطي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن حدود سلطة وزارة الكهرباء والماء لا تعدو كونها نظاماً لإيداع المبالغ المستحقة للبلديات من الرسوم كما نصت على ذلك المادة (64) من اللائحة التنفيذية وتشير إلى أن "تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة (الفاتورة) للكهرباء والماء". وتفسير ذلك هو نظام لتحصيل مبالغ الرسوم ومن ثم يتم إيداعها في حساب صندوق الخدمات البلدية المشتركة. ولا يمكن تفسير ذلك على نحو يمكّن شئون الكهرباء والماء أن تضع قيوداً على إجراءات تقدير أسس وفئات الرسوم البلدية سواءً بتغييرها أو بتصحيحها أو بإلغائها كما هو حال الاتفاقية المبرمة بينهما.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً