أكدت شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات التنظيمية والحصول على التراخيص قبل البدء في أعمال التعمير في مختلف مناطق المملكة إعمالاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعمير والإنشاء في المملكة.
وأوضحت العلاقات العامة والإعلام بشئون البلديات أن الوزارة ممثلة ببلدية المحرق قامت بوقف أربعة مشاريع تطويرية قام ملاكها بالبدء في أعمال التعمير والإنشاء قبل الحصول على ترخيص البناء من قبل البلدية وإحالتها للجهات القانونية في المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضافت في تصريحها أن البدء بأعمال التعمير من دون الحصول على رخصة من البلدية يعد مخالفة لأحكام المادة الأولى من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والتي نصت على أن "لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية"، وأن شروع أي مطور أو مالك للعقار بالبدء في تطوير عقاره يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون سالف الذكر.
وأضاف الوزارة في تصريحها أن "وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة بإنفاذ القانون والرقابة التعميرية تؤكد أنها ستطبق كل الإجراءات القانونية والإدارية والفنية على المشاريع المخالفة سواء التي تم الشروع ببنائها من دون ترخيص أو التي يتم تنفيذها بالمخالفة لأحكام الرخصة الصادرة من قبل البلدية المختصة".
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن "مسئولية الالتزام بالتراخيص العمرانية تقع بصورة مشتركة بين المالك / المطور والاستشاري والمقاول، حيث أكدت المادة (13) من قانون تنظيم المباني أنه "مع عدم تحميل البلدية أية مسئولية تقصيرية في هذا الشأن، يسأل المرخص له والمهندس والمقاول - إن وجد - مسئولية كاملة عن تنفيذ الإنشاءات المرخص بها على أكمل وجه، والمهندس والمقاول هما المسئولان الرئيسيان عن الالتزام بتنفيذ الحدود والارتفاعات".
وتضمن التصريح أن شئون البلديات تؤكد ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمران وذلك من منطلق المحافظة على الواجهات الحضرية والتأكد أن المشروع مطابق للاشتراطات التنظيمية للتعمير للمنطقة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 كالارتفاعات والارتدادات ونسب البناء ونوع الاستخدام، وأن الشروع في التعمير من دون الحصول على رخصة تترتب عليه آثار تصل إلى الوقف بالطريق الإداري والغرامة والإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث نصت المادة رقم (2) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 على أن "توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول - إن وجد - فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة من دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات".
وأوضحت في تصريحها أن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات وعدم الشروع في أي أعمال تعمير إلا بعد استكمال الحصول على ترخيص بناء من البلدية المختصة تفادياً لإيقاف الأعمال الإنشائية وما لذلك من تبعات قانونية على المطور والاستشاري والمقاول المنفذ.