غلظ مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، عقوبة مخالفي البنود الواردة في مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
ووافق المجلس على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون، ومجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار.
وخالف مجلس الشورى قرار لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن العقوبة، التي خفضتها اللجنة في تقريرها إلى مدة لا تتجاوز الشهر الواحد، وبغرامة لا تزيد على 300 دينار، بعد تحذيرات وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي قال: «القانون يعطي مالك السفينة نصف شهر لتسجيلها، فلماذا لا يسجلها؟ وربما يكون وراء ذلك عمل إجرامي، ويجب عدم الأخذ الأمر ببساطة وحسن نية».
وأضاف «النص الوارد من الحكومة أسلم للجميع، بمعنى أن القاضي يأخذ الحد الأدنى من العقوبة، ويعطيه مرونة أكثر في إيقاع العقوبة المناسبة».
واعتبر العضو خميس الرميحي أن المخالفات الواردة في المشروع بسيطة ولا تستوجب تغليظها إلى 6 شهور.
ووافق المجلس على المادة «18» التي تنص على «يجوز لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لاتتجاوز 3 أشهر في أي من الحالات التالية: مخالفة المرخص له لأي من أحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(13/أ) و(14 فقرة أولى) و(15) من هذا القانون، ومخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، ومنع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول».
كما تنص المادة على أنه «ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه في هذا القرار خلال 7 أيام عمل من تاريخ علمه. ويبت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت فيه بمثابة رفض. ولمن رفض تظلمه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره، أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البت في التظلم دون إخطار، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار».
كما وافق المجلس على نص المادة «21» من المشروع «مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخـر يعاقب بالحبـس مـدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكامه».
العدد 5182 - الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 13 صفر 1438هـ