العدد 5182 - الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 13 صفر 1438هـ

عدم اتباع الطرق القانونية تنقذ نائباً من الحبس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

13 نوفمبر 2016

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبار العنبر، حكمين بالحبس 9 أشهر على نائب بحريني؛ لعدم اتباع الطريق الذي رسمه الدستور في إقامة الدعويين.

في القضية الأولى كانت النيابة قد اتهمت النائب بأنه في غضون 2012، نشر بإحدى الطرق العلنية صورا تتصل بأسرار الحياة الخاصة والعائلية للمجني عليها (مطلقته)، وكان من شأن ذلك النشر الإساءة إليها، كما أنه رمى المجني عليها والمجني عليه الثاني (ابنها من زواج سابق) بما يخدش شرفهما واعتبارهما، وكان ذلك في مواجهة أو بحضور غيرهما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ان مطلقة النائب تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بنشر صورة لها بملابس النوم، كان التقطها لها خلال زواجهما، وأرسل الصورة إلى والدها وأخيها وابنها من زواج سابق، وقد أرفق معها عبارات سب تخدش من شرفها واعتبارها، في رسالة لها ولابنها.

وفي 3 أبريل/ نيسان2016 قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حكمها عليه بالحبس 3 أشهر عن كل تهمة، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

وفي القضية الثانية أسندت النيابة إلى النائب ومطلقته أنهما في 2 أبريل/نيسان2013، اعتدى كلا منهما على سلامة جسم الآخر، وأسندت إلى النائب، تهمة السرقة وأنه رمى مطلقته وأمها بألفاظ من شأنها أن تخدش من شرفهما واعتبارهما.

وتعود تفاصيل القضية الى ان طليقة النائب تقدمت ووالدتها ببلاغ اتهمتاه فيه بدخول منزلهما ووجه سبابا لمطلقته، وأمها وتبادلا الضرب، واتهمته الأخيرة بأنه سرق 3 ساعات ثمينة خاصة بها الأولى رولكس ثمنها 4000 دينار، وقدرت قيمة الساعتين الأخريين بـ1400 دينار، بالإضافة إلى مسبحة من الكهرمان قيمتها 160 ديناراً، بالإضافة إلى لاب توب.

حكمت المحكمة حضوريا بالحبس 3 أشهر للمتهم وقدرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

استأنف النائب الحكمين، وقدم محاميه شهادة من مجلس النواب، تفيد بأنه عضو بالمجلس، ودفع بأن لديه حصانة برلمانية، وأنه بموجب الحصانة فإن هناك طريقة رسمها الدستور لمقاضاته، تبدأ بتقديم طلب رفع الحصانة عنه قبل محاكمته.

ولهذا أصدرت المحكمة حكمها في القضية الأولى أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وثانيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى؛ لعدم اتباع الطريق الذي رسمه الدستور.

وفي القضية الثانية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى؛ لعدم اتباع الطريق الذي رسمه الدستور.

يذكر أن النائب سبق توجيه 5 اتهامات له هي: التهديد باستخدام سلاح ناري، الاتلاف العمدي، الاعتداء على سلامة جسم الغير، القذف والسب وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

العدد 5182 - الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 13 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً